تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤ - وجوب القضاء والكفارة على من أنزل عند الملاعبة أو الملامسة أو التقبيل ، أو استمنى بيده
مسألة ١٧ : لو أنزل عند الملاعبة أو الملامسة أو التقبيل ، أو استمنى بيده ، لزمه القضاء والكفّارة ، وكذا لو وطأ فيما دون الفرجين فأنزل ـ وبه قال مالك وأبو ثور [١] ـ لأنّه أجنب مختارا متعمّدا ، فكان كالمجامع.
ولأنّ النبي ٦ ، أمر المفطر بالكفّارة [٢].
ولأنّ الصادق ٧ ، سئل عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » [٣].
وعن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ، قال : « كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة » [٤].
وعن الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في [٥] رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع [٦] » [٧].
وقال الشافعي وأبو حنيفة : عليه القضاء دون الكفّارة [٨].
وقال أحمد : تجب الكفّارة في الوطء فيما دون الفرج مع الإنزال [٩].
وعنه في القبلة واللمس روايتان [١٠].
[١] الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٤ ، المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤.
[٢] انظر : المصادر في الهامش (١) من الصفحة ٤٠.
[٣] الكافي ٤ : ١٠٢ ـ ١٠٣ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ ـ ٥٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٨١ ـ ٢٤٧.
[٤] التهذيب ٤ : ٣٢٠ ـ ٩٨١.
[٥] في المصدر زيادة : قضاء شهر.
[٦] في المصدر زيادة : في رمضان.
[٧] الكافي ٤ : ١٠٣ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ ـ ٩٨٣.
[٨] المجموع ٦ : ٣٤١ و ٣٤٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٠ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٥.
[٩] المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤.
[١٠] الشرح الكبير ٣ : ٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المجموع ٦ : ٣٤٢.