تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٩٥ - هل يفطر الصائم بالحجامة؟
لذّة ، ويكره أن يتلذّذ » [١].
وقال محمّد بن العيص [٢] : سمعت الصادق ٧ ينهى عن النرجس ، فقلت : جعلت فداك لم ذاك؟ قال : « لأنّه ريحان الأعاجم » [٣].
وكره علي ٧ أن يتطيّب الصائم بالمسك [٤].
مسألة ٥٤ : الحجامة مكروهة ، لخوف الضعف ، فإن أمن ، فلا بأس.
وعلى التقديرين فلا يفطر بها الصائم عند علمائنا أجمع ـ وبه قال في الصحابة : الحسين بن علي ٨ ، وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري وزيد بن أرقم وأمّ سلمة ، وفي التابعين : سعيد بن المسيّب والباقر والصادق ٨ ، وسعيد بن جبير وطاوس والقاسم بن محمد وسالم وعروة والشعبي والنخعي وأبو العالية ، وبه قال الشافعي ومالك والثوري وأبو ثور وداود وأصحاب الرأي [٥] ـ لما رواه العامة عن ابن عباس أنّ النبي ٦ ، احتجم وهو صائم محرم [٦].
ومن طريق الخاصة : ما رواه الحسين بن أبي العلاء ـ في الصحيح ـ قال : سألت الصادق ٧ ، عن الحجامة للصائم ، قال : « نعم إذا لم
[١] الكافي ٤ : ١١٣ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٦٧ ـ ٨٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٩٣ ـ ٣٠١.
[٢] في الكافي والفقيه والتهذيب : محمد بن الفيض.
[٣] الاستبصار ٢ : ٩٤ ـ ٣٠٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٦٦ ـ ٨٠٤ ، والكافي ٤ : ١١٢ ( باب الطيب والريحان للصائم ) الحديث ٢ ، والفقيه ٢ : ٧١ ـ ٣٠١.
[٤] الكافي ٤ : ١١٢ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٦٦ ـ ٨٠١.
[٥] المجموع ٦ : ٣٤٩ ، المغني ٣ : ٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤ ، فتح العزيز ٦ : ٣٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٧ ، اختلاف العلماء : ٧٠ ، المدوّنة الكبرى ١ : ١٩٨ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٥٧.
[٦] صحيح البخاري ٣ : ٤٣ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٠٩ ـ ٢٣٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٧ ـ ١٦٨٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٦٣.