تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠ - كفّارة إفطار صوم النذر المعين
والجمهور كافة ـ إلاّ قتادة ـ على سقوط الكفّارة فيهما [١].
وقتادة أوجبها قبل الزوال وبعده [٢].
وابن أبي عقيل من علمائنا أسقطها بعد الزوال أيضا.
والمشهور ما بيّناه ، لأنّه قبل الزوال مخيّر بين الإتمام والإفطار ، وبعده يتعيّن الصوم ، فلهذا افترق الزمانان في إيجاب الكفّارة وسقوطها ، لقول الصادق ٧ : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر الى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » [٣].
تذنيب : لو أفطر في قضاء النذر المعيّن بعد الزوال ، لم يجب عليه شيء سوى الإعادة ، لأصالة البراءة ، وإن كان في قول الصادق ٧ ، دلالة ما على الوجوب.
مسألة ٣١ : المشهور في كفّارة قضاء رمضان : إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يتمكّن ، صام ثلاثة أيام.
وقد روي : أنّه لا شيء عليه [٤]. وروي : أنّ عليه كفّارة رمضان [٥].
وتأوّلهما الشيخ ـ بحمل الاولى على العاجز [٦] ، والثانية على المستخفّ بالعبادة ، المتهاون بها [٧].
[١] المغني ٣ : ٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤.
[٢] المغني ٣ : ٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٧٨ ـ ٨٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ ـ ٣٨٩.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٨٠ ـ ٨٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ ـ ١٢٢ ـ ٣٩٤.
[٥] التهذيب ٤ : ٢٧٩ ـ ٨٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ ـ ٣٩٣.
[٦] المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٧.
[٧] التهذيب ٤ : ٢٧٩ ذيل الحديث ٨٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ ذيل الحديث ٣٩٣.