تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧ - ٦ ـ نوم الجنب غير ناوٍ للغسل حتى يصبح
ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ، ثم يصومه [١].
ولا دلالة في الآية ؛ لعود الغاية إلى الجملة القريبة.
والحديث ممنوع ، ومحمول على القرب من الصباح ؛ لمواظبته ٧ ، على أداء الفرائض في أول وقتها.
فروع :
أ ـ لو طلع عليه الفجر وهو مجامع ، نزع من غير تلوّم ، ووجب القضاء إن لم يراع الفجر ، ولو نزعه بنيّة الجماع فكالمجامع.
ولو راعى الفجر ، ولم يظنّ قربه ، ثم نزع مع أول طلوعه ، لم يفسد صومه ؛ لأنّ النزع ترك الجماع ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة [٢].
وقال مالك وأحمد والمزني وزفر : يبطل صومه [٣].
وأوجب أحمد الكفّارة [٤].
ب ـ لو طلع الفجر وفي فمه طعام ، لفظه ، فإن ابتلعه ، فسد صومه.
ج ـ قال ابن أبي عقيل : إنّ الحائض والنفساء لو طهرتا ليلا ، وتركتا الغسل حتى يطلع الفجر عمدا ، وجب القضاء خاصة.
السادس : لو أجنب ليلا ، ثم نام ناويا للغسل حتّى أصبح ، صحّ صومه. ولو لم ينو ، فسد صومه ، وعليه القضاء ـ خلافا للجمهور [٥] ـ لما تقدّم من اشتراط الطهارة في ابتدائه ، وبنومه قد فرّط في تحصيل الشرط.
ولو أجنب فنام على عزم ترك الغسل حتى طلع الفجر ، فهو كالتارك
[١] صحيح البخاري ٣ : ٤٠ ، وسنن البيهقي ٤ : ٢١٤.
[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣٠٩ و ٣١١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٣ ، المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧.
[٣] المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣٠٩ و ٣١١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٣ ـ ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٣.
[٤] المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧ ، المجموع ٦ : ٣١١.
[٥] المغني ٣ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤ ، المجموع ٦ : ٣٠٧.