تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٤ - هل تجب الكفّارة على الشيخ والشيخة اذا عجزا عن الصيام؟
وقال أحمد : يطعم مدّا من برّ أو نصف صاع من تمر أو شعير [١].
لما رواه العامة عن ابن عباس ، قال : الشيخ الكبير يطعم عن كلّ يوم مسكينا [٢].
ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق ٧ ، قال : سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان ، فقال : « يتصدّق بما يجزئ عنه طعام مسكين لكلّ يوم » [٣].
وقال المفيد [٤] ; والسيد المرتضى [٥] وأكثر علمائنا [٦] : لا تجب الكفّارة مع العجز ـ وبه قال مالك وأبو ثور وربيعة ومكحول [٧] ، وللشافعي قولان [٨] ، كالمذهبين ـ لأنّه ترك الصوم لعجزه ، فلا يجب به الإطعام ، كما لو ترك لمرضه.
والفرق ظاهر.
أمّا لو لم يتمكّن من الصوم البتة ، فإنّه يسقط عنه ولا كفّارة. ولو عجز عن الكفّارة ، سقطت أيضا.
إذا عرفت هذا ، فقد اختلف قول الشيخ ; في قدر الكفارة ،
[١] المغني : ٣ : ٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٤.
[٢] صحيح البخاري ٦ : ٣٠ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢٠٥ ـ ٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٣٠.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٣٧ ـ ٦٩٤ ، الإستبصار ٢ : ١٠٣ ـ ٣٣٦.
[٤] المقنعة : ٥٥ ـ ٥٦.
[٥] جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٦.
[٦] منهم : سلاّر في المراسم : ٩٦ ، والسيد ابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٥٠٩ ، وابن إدريس في السرائر : ٩١.
[٧] بداية المجتهد ١ : ٣٠١ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٧٠ ، المغني ٣ : ٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧ ، المجموع ٦ : ٢٥٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٧ ، المحلّى ٦ : ٢٦٥.
[٨] المهذب للشيرازي ١ : ١٨٥ ، المجموع ٦ : ٢٥٨ و ٢٥٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٤ ، المغني ٣ : ٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧ ، المحلّى ٦ : ٢٦٥.