تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٣ - بيان صوم التأديب
الصدوق عن الصادق ٧ [١].
وكذا لا ينبغي للولد أن يتطوّع بالصوم إلاّ بإذن والده ، لأنّ امتثال أمر الوالد وطاعته أولى ، لما رواه الصدوق ; عن الصادق ٧ ، عن رسول الله ٦ قال : ( من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعا إلاّ بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن مولاه ، ومن برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن أبويه وأمرهما ، وإلاّ كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسدا ، وكان الولد عاقّا ) [٢].
مسألة ١٤٠ : صوم التأديب عبارة عن إمساك خمسة عن المفطرات : المسافر والحائض والنفساء والمريض والكافر والصبي ، وليس ذلك صوما حقيقيّا ، لأنّ هؤلاء قد كانوا مفطرين في أول النهار ، والصوم غير قابل للتجزّي ، لكن يستحب الإمساك لهم ، تشبّها بالصائمين.
فإذا قدم المسافر إلى أهله وقد أفطر في سفره ، أمسك بقية النهار تأديبا ، وكذا لو أفطر مسافرا ثم قدم بلدا عزم على الإقامة فيه عشرة أيام فزائدا ، سواء كان قدومه قبل الزوال أو بعده ، استحبابا وليس بفرض ، وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور وداود [٣].
وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي : لا يجوز له الأكل بقية النهار [٤].
[١] علل الشرائع : ٣٨٤ ـ ١.
[٢] الفقيه ٢ : ٩٩ ـ ١٠٠ ـ ٤٤٥.
[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٨٥ ، المجموع ٦ : ٢٦٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٥ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٣ ، التفريع ١ : ٣٠٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٧ ، المغني ٣ : ٧٤ ـ ٧٥.
[٤] النتف ١ : ١٤٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٢ ، المغني ٣ : ٧٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٦ ، المجموع ٦ : ٢٦٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٥.