تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٥ - فيما لو أصبح جنباً في يوم يقضيه من شهر رمضان
رمضان ، فلمّا بريء أراد الحجّ ، كيف يصنع بقضاء الصوم؟ قال : « إذا رجع فليقضه » [١].
مسألة ١١٩ : لا يكره القضاء في عشر ذي الحجة عند علمائنا ـ وبه قال سعيد بن المسيّب والشافعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين [٢] ـ لعموم قوله تعالى ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) [٣].
وما رواه العامة : أنّ عمر كان يستحب قضاء رمضان في العشر [٤].
ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ أنّه سأل الصادق ٧ : أرأيت إن بقي عليّ شيء من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجة؟ قال : « نعم » [٥].
وقال أحمد في الرواية الأخرى : إنّه مكروه. ورواه العامة عن علي ٧ ، والزهري والحسن البصري [٦] ، لقول علي ٧ : « لا يقضى صوم [٧] رمضان في عشر ذي الحجة » [٨]. والطريق ضعيف.
مسألة ١٢٠ : لو أصبح جنبا في يوم يقضيه من شهر رمضان ، أفطر ذلك اليوم ، ولم يجز له صومه ، لما رواه ابن سنان ـ في الصحيح ـ عن الصادق ٧ ، أنّه سأله عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى آخر الليل وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ، قال : « لا يصوم ذلك اليوم ويصوم
[١] التهذيب ٤ : ٢٧٦ ـ ٨٣٤ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ ـ ٣٨٨.
[٢] المجموع ٦ : ٣٦٧ ، المغني ٣ : ٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٩١.
[٣] البقرة : ١٨٤ و ١٨٥.
[٤] المغني ٣ : ٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٩١ ، وسنن البيهقي ٤ : ٢٨٥.
[٥] التهذيب ٤ : ٢٧٤ ـ ٨٢٨ ، الإستبصار ٢ : ١١٧ ـ ٣٨٠.
[٦] المغني ٣ : ٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٩١ ـ ٩٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٢٨٥.
[٧] في « ن » بدل صوم : شهر.
[٨] سنن البيهقي ٤ : ٢٨٥ بتفاوت.