تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢ - هل الارتماس مفسد للصوم؟
: ، مفسد للصوم [١] ـ وبه قال الأوزاعي [٢] ـ لقول الصادق ٧ : « الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم » قال أبو بصير : هلكنا ، فقال ٧ : « ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله ٦ ، وعلى الأئمّة : » [٣].
وهو محمول على المبالغة.
وقال السيد المرتضى : لا يفسده [٤] ؛ وهو قول الجمهور [٥] ، وهو المعتمد ؛ لأصالة البراءة ، ولا خلاف في أنّ الكذب على غير الله تعالى وغير رسوله والأئمّة : ، غير مفسد.
وأمّا المشاتمة والتلفّظ بالقبيح فكذلك ، إلاّ الأوزاعي ، فإنّه أوجب بهما الإفطار [٦] ؛ لقوله ٧ : ( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ) [٧].
ولا دلالة فيه ، والإجماع على خلاف قوله.
العاشر : الارتماس في الماء ، قال الشيخان : إنّه يفسد الصوم [٨] ؛ لقول الباقر ٧ : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال :
[١] المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٠ ، المقنعة : ٥٤.
[٢] حكاه عنه السيد المرتضى في الانتصار : ٦٣ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٠٢.
[٣] الكافي ٤ : ٨٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٤ : ٢٠٣ ـ ٥٨٥.
[٤] جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤ ، وحكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٣٠٢.
[٥] كما في المعتبر : ٣٠٢.
[٦] انظر : حلية العلماء ٣ : ٢٠٧.
[٧] صحيح البخاري ٣ : ٣٣ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٠٧ ـ ٢٣٦٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٨٧ ـ ٧٠٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٩ ـ ١٦٨٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٧٠ ، مسند أحمد ٢ : ٤٥٢ ـ ٤٥٣.
[٨] النهاية : ١٤٨ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٠ ، المقنعة : ٥٤.