تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٧ - جواز الصلاة في ثوب عمله المشرك إذا لم يعلم مباشرته له برطوبة
الصلاة في ثوب طاهر ، وهو المأمور به فيخرج عن العهدة ، وإن كان نجسا أجزأته الصلاة عاريا.
والصلاة عاريا خاصة ، لأصالة البراءة السالم عن معارضة اليقين بالصلاة في ثوب طاهر مع التعذر بخلاف الثوبين ، وكذا لو انصب أحد المشتبهين بالمضاف احتمل استعمال الآخر مع التيمم ، والاكتفاء بالتيمم.
ط ـ لو غسل أحدهما من غير اجتهاد تعين عليه الصلاة فيه ، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني : له أن يصلّي في الآخر [١].
ي ـ لو خفي موضع النجاسة من الثوب الواحد غسل الثوب كلّه ولم يجز التحري ، وهو مذهب الشافعي أيضا [٢] خلافا له في الثوبين.
مسألة ١٢٩ : يجوز أن يصلّي في ثوب عمله المشرك إذا لم يعلم مباشرته له برطوبة ، لأصالة الطهارة.
ولأنّ المعلى بن خنيس سمع الصادق ٧ يقول : « لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس ، والنصارى ، واليهود » [٣].
وقال معاوية بن عمار سألت الصادق ٧ عن الثياب السابرية [٤] يعملها المجوس وهم أخباث ، وهم يشربون الخمر ، ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ، ولا أغسلها ، وأصلّي فيها؟ قال : « نعم » [٥].
[١] المجموع ٣ : ١٤٦.
[٢] المجموع ٣ : ١٤٣ ، مختصر المزني : ١٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٨ ، المغني ١ : ٧٦٦ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٦.
[٣] التهذيب ٢ : ٣٦١ ـ ١٤٩٦.
[٤] الثياب السابرية : وهو ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور وهو موضع بفارس. مجمع البحرين ٣ : ٣٢٢ « سبر ».
[٥] التهذيب ٢ : ٣٦٢ ـ ١٤٩٧.