تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٨ - فروع
وقال الشافعي : يعيد إن كان حاضرا لأن هذا العذر لا يمتد في دار الإقامة ولا يدوم فلا يؤثر في سقوط الإعادة ، وإن كان مسافرا فقولان [١].
ج ـ لو تعمد الجنابة ، قال الشيخان : لم يجز له التيمم وإن خاف التلف ، أو الزيادة في المرض [٢].
لقول الصادق ٧ في الرجل تصيبه الجنابة في ليلة باردة قال : « اغتسل على ما كان ، فإنه لا بد من الغسل » [٣].
وللشيخ قول في المبسوط بجواز التيمم [٤] ، وهو أجود دفعا للمشقة والحرج ، ولقول الصادق ٧ في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح ، أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : « لا يغتسل ويتيمم » [٥] ويحمل الأول على المشقة التي لا يخاف معها التلف والشين.
د ـ قال الشيخ في المبسوط : يصلي ويعيد [٦] لقول الصادق ٧ في رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال : « يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة » [٧].
والوجه عندي عدم الإعادة ، لأنه فعل المأمور به ، والرواية عن جعفر ابن بشير عمن رواه ، وهي مرسلة.
[١] المجموع ٢ : ٣٠٣ ، المغني ١ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧١.
[٢] المقنعة : ٨ ، النهاية : ٤٦.
[٣] التهذيب ١ : ١٩٨ ـ ٥٧٦ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ـ ٥٦٤.
[٤] المبسوط للطوسي ١ : ٣٠.
[٥] التهذيب ١ : ١٨٥ ـ ٥٣١.
[٦] المبسوط للطوسي ١ : ٣٠.
[٧] الكافي ٣ : ٦٧ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٦٠ ـ ٢٢٤ ، التهذيب ١ : ١٩٦ ـ ٥٦٧ ، الإستبصار ١ : ١٦١ ـ ٥٥٩.