تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠١ - بيان ما يكره فيه الصلاة
ب ـ يكره للرجل المعصفر والمزعفر لأنّ ابن عمر قال : رأى النبيّ ٦ عليّ ثوبين معصفرين فقال : ( هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ) [١] ، ونهى النبيّ ٦ الرجال عن المزعفر [٢].
ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ : « يكره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران » [٣].
ج ـ الثوب الأحمر إذا كان مشبعا بالصبغ لقول الصادق ٧ : « يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم » [٤] والمفدم بسكون الفاء : المصبوغ المشبع بالحمرة.
واختلفت الرواية عن أحمد ، وروي عنه الكراهة [٥] ، وبه قال ابن عمر [٦] لأنّ النبيّ ٦ مرّ عليه رجل عليه بردان أحمران فسلّم فلم يردّ النبيّ ٦ عليه [٧].
والجواز لقول البراء : ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله ٦ [٨].
[١] صحيح مسلم ٣ : ١٦٤٧ ـ ٢٠٧٧ ، سنن النسائي ٨ : ٢٠٣ ، مسند أحمد ٢ : ١٦٢ و ٢١١ وفيها عن عبد الله بن عمرو.
[٢] صحيح البخاري ٧ : ١٩٧ ، سنن أبي داود ٤ : ٨٠ ـ ٤١٧٩ ، سنن النسائي ٨ : ١٨٩ ، سنن الترمذي ٥ : ١٢١ ـ ٢٨١٥.
[٣] التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٥٠.
[٤] الكافي ٣ : ٤٠٢ ـ ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٤٩.
[٥] المغني ١ : ٦٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٨ ، الإنصاف ١ : ٤٨١ ـ ٤٨٢ ، كشاف القناع ١ : ٢٨٤.
[٦] المغني ١ : ٦٥٩.
[٧] سنن الترمذي ٥ : ١١٦ ـ ٢٨٠٧ ، سنن أبي داود ٤ : ٥٣ ـ ٤٠٦٩.
[٨] صحيح مسلم ٤ : ١٨١٨ ـ ٢٣٣٧ ، سنن الترمذي ٤ : ٢١٩ ـ ١٧٢٤ ، سنن أبي داود ٤ : ٨١ ـ ٤١٨٣ ، سنن النسائي ٨ : ١٣٣.