تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٤ - عدم جواز التيمم بما هو خارج عن اسم الأرض
بالحجر [١] لقوله تعالى ( صَعِيداً طَيِّباً ) [٢] قال ابن عباس : الصعيد : التراب [٣].
وقال ٧ : ( جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ) [٤] ولو لا اختصاص التراب لقال : وطهورا.
والصعيد : وجه الأرض نقله الخليل [٥] ، وثعلب عن ابن الأعرابي لقوله تعالى ( فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً ) [٦] أي أرضا ملساء مزلقة [٧] ، ونمنع الاختصاص ، وروي الحذف.
مسألة ٢٩٧ : ولا يجوز التيمم بما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض كالزرنيخ ، والكحل ، وسائر المعادن عند أكثر علمائنا [٨] لقوله تعالى : ( صَعِيداً ) [٩] وهو إما التراب ، أو الأرض ، ولقوله ٧ : ( عليكم بالأرض ) [١٠].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق ٧ وقد سئل عن الوضوء باللبن : « لا إنما هو الماء والصعيد » [١١].
[١] المجموع ٢ : ٢١٢ ، المغني ١ : ٢٨١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٨٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٥٣ ، الميزان ١ : ١٢٢.
[٢] المائدة : ٦.
[٣] التفسير الكبير ١١ : ١٧٢ ، تنوير المقباس : ٧١.
[٤] سنن البيهقي ١ : ٢١٣ ، سنن الدار قطني ١ : ١٧٥ ـ ١٧٦ ـ ١ ، دعائم الإسلام ١ : ١٢٠ ـ ١٢١.
[٥] العين للخليل ١ : ٢٩٠.
[٦] الكهف : ٤٠.
[٧] لسان العرب ٣ : ٢٥٤ ، تاج العروس ٢ : ٣٩٨ « صعد » ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٣٦.
[٨] منهم المفيد في المقنعة : ٨ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٢ ، وأبو الصلاح في الكافي : ١٣٦ ، والسيد المرتضى والمحقق كما في المعتبر : ١٠٢.
[٩] النساء : ٤٣.
[١٠] سنن البيهقي ١ : ٢١٧.
[١١] التهذيب ١ : ١٨٨ ـ ٥٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٥٥ ـ ٥٣٤.