تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٧ - حكم غسل الجمعة
الفصل السابع : في الأغسال المسنونة.
وهي على الأشهر ثمانية وعشرون غسلا ، ستة عشر للوقت ، وسبعة للفعل ، وخمسة للمكان.
مسألة ٢٧٢ : ذهب أكثر علمائنا إلى أن غسل الجمعة مستحب ليس بواجب [١] ـ وهو قول جمهور أهل العلم [٢] ـ لأن النبيّ ٦ قال : ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل ) [٣] وقوله ٧ : ( فبها ) معناه بالفريضة أخذ ، وقوله : ( ونعمت ) يعني الخلّة الفريضة.
ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة قال : سألت الصادق ٧ عن غسل الجمعة ، قال : « سنة في الحضر والسفر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر [٤] » [٥].
[١] منهم المفيد في المقنعة : ٦ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٤٠ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٣٥ ، والمحقق في المعتبر : ٩٧.
[٢] المجموع ٢ : ٢٠١ و ٤ : ٥٣٥ ، المغني ٢ : ١٩٩ ، العدة شرح العمدة : ١٠٩ ، المهذب لأبي إسحاق ١ : ١٢٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٨٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٦٩.
[٣] سنن أبي داود ١ : ٩٧ ـ ٣٥٤ ، سنن النسائي ٣ : ٩٤.
[٤] القرّ : البرد. الصحاح ٢ : ٧٨٩ « قرر ».
[٥] التهذيب ١ : ١١٢ ـ ٢٩٦ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ ـ ٣٣٤.