تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٧ - عورة المرأة جميع بدنها إلّا الوجه
والأوزاعي ، وأبو ثور [١] ـ لأن ابن عباس قال في قوله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) [٢] قال : الوجه والكفان [٣].
وسأل محمد بن مسلم الباقر ٧ قلت : ما ترى للرجل أن يصلّي في قميص واحد؟ قال : « إذا كان كثيفا فلا بأس ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا » يعني إذا كان ستيرا ، [٤] فاجتزأ ٧ بالدرع ـ وهو القميص ـ والمقنعة ـ وهي للرأس ـ فيستحب ما عدا ذلك.
وقال أحمد ، وداود : الكفان من العورة [٥] لقوله تعالى ( إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) [٦] والظاهر منها الوجه. ويبطل بقول ابن عباس.
وأما القدمان فالظاهر عدم وجوب سترهما ـ وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والمزني ـ لأن القدمين يظهر منهما في العادة فلم تكن عورة كالكفين [٧].
[١] الام ١ : ٨٩ ، المجموع ٣ : ١٦٩ ، تفسير الرازي ٢٣ : ٢٠٢ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٥١ ، مقدمات ابن رشد ١ : ١٣٣ ، بداية المجتهد ١ : ١١٥ ، المغني ١ : ٦٧٢ ، الشرح الكبير ١ : ٤٩٢.
[٢] النور : ٣١.
[٣] المغني ١ : ٦٧٢ ، الشرح الكبير ١ : ٤٩٢ ، العدة شرح العمدة : ٦٦ ، الدر المنثور ٥ : ٤١ ، المحلى ٣ : ٢٢١ و ٢٢٢.
[٤] الكافي ٣ : ٢٩٤ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ٢٤٣ ـ ١٠٨١ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ـ ٨٥٥.
[٥] المغني ١ : ٦٧٢ ـ ٦٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ٤٩٢ ، المحرر في الفقه ١ : ٤٢ ، حلية العلماء ٢ : ٥٣.
[٦] النور : ٣١.
[٧] المجموع ٣ : ١٦٩ ، المبسوط للسرخسي ١٠ : ١٥٣ ، اللباب ١ : ٦٢ ، شرح العناية ١ : ٢٢٥ ، عمدة القارئ ٤ : ٩٠ ، المغني ١ : ٦٧٢ ، الشرح الكبير ١ : ٤٩٣ ، بداية المجتهد ١ : ١١٥ ، المحلى ٣ : ٢٢٣.