تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٨ - اشتراط طهارة الجسد
( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) [١] قال ابن سيرين : هو الغسل بالماء [٢].
وقال ٧ : ( إنهما يعذبان وما يعذبان في كبيرة ، أما أحدهما فكان لا يستنزه [٣] من بوله ) [٤].
ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ : « إن أصاب ثوب الرجل الدم وعلم قبل أن يصلّي فيه ونسي وصلّى فيه فعليه الإعادة » [٥] ولأنها إحدى الطهارتين فكانت شرطا للصلاة كالطهارة من الحدث.
وروي عن ابن عباس : ليس على الثوب جنابة ، ونحوه عن أبي مجلز ، وسعيد بن جبير ، والنخعي [٦]. وقال ابن أبي ليلى : ليس في ثوب إعادة [٧]. وهو مدفوع بالإجماع.
وكذا طهارة الجسد شرط بالإجماع ، وقوله ٧ للمستحاضة : ( اغسلي عنك الدم ) [٨].
[١] المدثر : ٤.
[٢] المغني ١ : ٧٥٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٩ ، تفسير القرطبي ١٩ : ٦٥.
[٣] في نسخة ( م ) وبعض المصادر : لا يستبرئ.
[٤] صحيح البخاري ١ : ٦٤ ، صحيح مسلم ١ : ٢٤٠ ـ ٢٩٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٢٥ ـ ٣٤٧ ، سنن النسائي ١ : ٢٩ ، سنن أبي داود ١ : ٦ ـ ٢٠ ، سنن الترمذي ١ : ٤٧ و ٤٨ ـ ٧٠ ، سنن الدارمي ١ : ١٨٨ ، مسند أحمد ١ : ٢٢٥.
[٥] التهذيب ١ : ٢٥٤ ـ ٧٣٧ ، الإستبصار ١ : ١٨٢ ـ ٦٣٧.
[٦] المغني ١ : ٧٥٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٩.
[٧] المغني ١ : ٧٥٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٩.
[٨] صحيح البخاري ١ : ٨٤ ، صحيح مسلم ١ : ٢٦٢ ـ ٣٣٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٣ ـ ٦٢١ ، سنن النسائي ١ : ١٢٢ و ١٢٤ ، سنن أبي داود ١ : ٧٤ ـ ٢٨٢ ، سنن الترمذي ١ : ٢١٧ ـ ١٢٥ ، سنن الدارمي ١ : ١٩٨ ، مسند أحمد ٦ : ١٩٤.