تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٩ - فروع
الصحيح من المجروح وما قبله قولان [١].
ز ـ إذا رفع الجبيرة بعد الاندمال أو قبله ليعيد الجبيرة عليه فإن كان محدثا تطهر ، وإن كان متطهرا فهو على طهارته عندنا.
وقال الشافعي : بطل طهره فيما تحت الجبيرة وفي المترتب عليه من الأعضاء ، وهل يلزمه استئناف الوضوء؟ قولان له.
ولو كانت الجبيرة على عضوين فرفع إحداهما لا يلزمه رفع الأخرى عنده ، بخلاف الماسح على الخف إذا نزع أحد الخفين فإنه يلزمه نزع الآخر لأن شرطه لبس الخفين دفعة [٢].
ح ـ لو رفع الجبيرة عن موضع الكسر فوجده مندملا ، فإن قلنا برفع الحدث فلا إعادة لما بعد الاندمال ، وإلا فالوجه الإعادة لكل ما صلاه بعد الاندمال دون المشكوك فيه.
واضطرب قول الشافعي ، والمشهور قولان : عدم الإعادة ، لأنه ٧ لم يأمر به عليا ٧ [٣] ، ووجوبها لأنه عارض نادر [٤].
ط ـ لو كان به جرح ولا جبيرة غسل جسده وترك الجرح لقول الصادق ٧ وقد سئل عن الجرح كيف يصنع صاحبه قال : « يغسل ما حوله » [٥].
وقال الباقر ٧ : « لا يغسله إن خشي على نفسه » [٦] ولأن
[١] المجموع ٢ : ٢٩١ ـ ٢٩٢ ، فتح العزيز ٢ : ٣٠٤ و ٣٠٦.
[٢] المجموع ٢ : ٣٣١ و ٣٣٢ ، فتح العزيز ٢ : ٣٠٨ ، مغني المحتاج ١ : ٩٥.
[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٢١٥ ـ ٦٥٧ ، سنن البيهقي ١ : ٢٢٨.
[٤] المجموع ٢ : ٢٩٢.
[٥] الكافي ٣ : ٣٢ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ٣٦٣ ـ ١٠٩٥ ، الاستبصار ١ : ٧٧ ـ ٢٣٩.
[٦] التهذيب ١ : ٣٦٣ ـ ١٠٩٩.