تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٨ - فروع
وقال الشافعي ، ومالك ، والأوزاعي ، وأبو ثور : إنهما عورة [١] لحديث ابن عباس ، ولا يعطي نفي الزائد.
مسألة ١٠٩ : الأمة الكبيرة يجوز أن تصلّي مكشوفة الرأس بإجماع العلماء إلاّ ما نقل عن الحسن البصري من إيجاب الخمار عليها إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه [٢].
واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلّت ولم يوجبه [٣] لأن عمر كان ينهى الإماء عن القنع ، وضرب جارية لآل أنس رآها مقنعة فقال : اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر [٤].
ومن طريق الخاصة قول الباقر ٧ وقد سأله محمد بن مسلم الأمة تغطي رأسها إذا صلّت ، فقال : « ليس على الأمة قناع » [٥].
فروع :
أ ـ القناع وإن لم يجب لكنه مستحب لأنه أنسب بالخفر [٦] ، وهو أمر مطلوب من الحرائر والإماء ، وأنكر الجمهور ـ إلاّ عطاء ـ استحبابه [٧] لفعل
[١] الام ١ : ٨٩ ، المجموع ٣ : ١٦٩ ، المنتقي للباجي ١ : ٢٥١ ، مقدمات ابن رشد ١ : ١٣٣ ، عمدة القارئ ٤ : ٩٠.
[٢] المجموع ٣ : ١٦٩ ، المغني ١ : ٦٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ٤٩٢ ، بداية المجتهد ١ : ١١٦.
[٣] المغني ١ : ٦٧٤ ، بداية المجتهد ١ : ١١٦.
[٤] المغني ١ : ٦٧٤ ، المبسوط للسرخسي ١٠ : ١٥١.
[٥] الكافي ٣ : ٣٩٤ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ـ ٨٥٥.
[٦] في نسخة ( م ) : بالحصن.
[٧] المغني ١ : ٦٧٤ ، بداية المجتهد ١ : ١١٦.