تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣١ - وجوب الصلاة على الشهيد
تذنيب : هذا التقدير عندنا إنما هو على من لم يصلّ عليه ـ وبه قال أبو حنيفة [١] ـ خلافا للشافعي فإنه لم يشترط ذلك [٢] ، ولو قلع من لم يصلّ عليه صلّي عليه مطلقا.
مسألة ١٨١ : الشهيد يصلى عليه عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والمزني ، وأحمد في رواية [٣] ـ لأن النبيّ ٦ خرج يوما فصلّى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر [٤] ، وقال ابن عباس : إن النبيّ ٦ صلّى على قتلى أحد وكان يقدمهم تسعة تسعة وحمزة عاشرهم [٥] ، ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ : « إن رسول الله ٦ كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلّى عليه » [٦] ، ولأن مرتبته عالية فشرعت الصلاة عليه كالأنبياء والأوصياء.
وقال الشافعي ، ومالك ، وإسحاق ، وأحمد في رواية : لا يصلى عليه [٧] لأن النبيّ ٦ أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ، ولم يغسلهم ولم يصل عليهم [٨] ، ولأنه لم يغسل مع إمكان غسله فلم يصلّ عليه
[١] الهداية للمرغيناني ١ : ٩٢ ، شرح العناية ٢ : ٨٤ ، المجموع ٥ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ، المغني ٢ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٢.
[٢] المجموع ٥ : ٢٤٩ ، فتح العزيز ٥ : ١٩٢ ، المحلى ٥ : ١٤٠.
[٣] المجموع ٥ : ٢٦٤ ، فتح العزيز ٥ : ١٥١ ، المغني ٢ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٠.
[٤] صحيح البخاري ٢ : ١١٤ ، صحيح مسلم ٤ : ١٧٩٥ ـ ٢٢٩٦ ، سنن النسائي ٤ : ٦١ ـ ٦٢.
[٥] سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٥ ـ ١٥١٣ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢.
[٦] الكافي ٣ : ٢١٢ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ٣٣٢ ـ ٩٧٣.
[٧] الام ١ : ٢٦٧ ، مختصر المزني : ٣٧ ، المجموع ٥ : ٢٦٤ ، المغني ٢ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٠.
[٨] صحيح البخاري ٢ : ١١٥ و ٥ : ١٣١ ، سنن أبي داود ٣ : ١٩٥ ـ ٣١٣٤ و ٣١٣٥ ، سنن الترمذي.