تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١١٦ - حكم البدأة بالدفن فيما إذا اجتمع أموات
بالنساء » [١] وهو حكاية حال ، وهل يكره ستر قبر الرجل؟ قال أحمد : نعم ، ومنعه أصحاب الرأي وأبو ثور [٢].
مسألة ٢٥٨ : لا يمنع أهل الميت من رؤيته وتقبيله بعد تكفينه لأن جابرا لما قتل أبوه جعل يكشف الثوب عن وجهه ويبكي والنبيّ ٦ لا ينهاه [٣] ، وقالت عائشة : رأيت رسول الله ٦ يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل [٤] ، ومن طريق الخاصة ما روي عن الصادق ٧ إنه كشف عن وجه إسماعيل بعد أن كفن فقبل جبهته [٥].
مسألة ٢٥٩ : المقتول الذي يجب تغسيله ، يجب أن يغسل الدم عنه ويبدأ بيديه ودبره ، وتربط جراحاته بالقطن والخيوط ، وإذا وضع عليه القطن عصبه ، وكذا موضع الرأس والرقبة ، ويجعل له من القطن شيئا كثيرا ، ويذر عليه الحنوط ، وإن استطاع أن يعصبه فعل ، وإن كان الرأس قد بان من الجسد غسل الرأس إذا غسل اليدين وسفله ثم الجسد ، ويوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن ، وإذا دفن تناول الرأس والجسد وأدخله اللحد ، ووجهه القبلة ، روى ذلك العلاء بن سيابة عن الصادق ٧ [٦].
مسألة ٢٦٠ : إذا اجتمع أموات بدئ بمن يخشى فساده ، فإن لم يكن ، قال
[١] سنن البيهقي ٤ : ٥٤.
[٢] المغني ٢ : ٣٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٨٠ ، كشاف القناع ٢ : ١٣١ ، الكفاية ٢ : ١٠٠ ، بدائع الصنائع : ٣٢٠.
[٣] صحيح البخاري ٢ : ٩١ ، سنن البيهقي ٣ : ٤٠٧.
[٤] سنن أبي داود ٣ : ٢٠١ ـ ٣١٦٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٦٨ ـ ١٤٥١ ، سنن البيهقي ٣ : ٤٠٧.
[٥] كمال الدين ١ : ٧١.
[٦] التهذيب ١ : ٤٤٨ ـ ١٤٤٩.