تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٢ - فروع
لأمارة فتيمم وصلّى ثم بان غلطه ظاهر كلام الشيخ الإعادة [١] لوقوعها قبل وقتها ، ويحتمل الصحة لأنها مأمور بها.
ونمنع كون الضيق شرطا بل ظنه وقد حصل ، ويؤيده قول الباقر والصادق ٨ في رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل خروج الوقت : « ليس عليه إعادة ، إن رب الماء وربّ التراب واحد » [٢].
و ـ يتيمم لصلاة الخسوف بالخسوف ، ولصلاة الاستسقاء باجتماع الناس في الصحراء ، ولصلاة الميت بحضوره لها ، وللفائتة بذكرها ، والنوافل الرواتب لا يتأقت تيممها ، وفيه للشافعي وجهان [٣].
ز ـ لو تيمم لفائتة ضحوة ولم يؤدها حتى زالت الشمس فله أن يصلي الظهر ، وللشافعي وجهان [٤] ، وكذا لو تيمم لنافلة ضحوة جاز أن يؤدي به الظهر عند الزوال ، وللشافعي وجهان [٥].
[١] النهاية : ٤٨ ـ ٤٩.
[٢] التهذيب ١ : ١٩٤ ـ ٥٦٢ و ١٩٥ ـ ٥٦٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٠ ـ ٥٥٢ و ٥٥٤.
[٣] المجموع ٢ : ٢٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٣.
[٤] المجموع ٢ : ٢٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٣.
[٥] المجموع ٢ : ٢٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٣.