تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٩ - حكم وجدان الماء في أثناء الصلاة
ج ـ لو قارن ظن وجود الماء مانع من استعماله كعطش أو مرض أو عدم آلة لم ينتقض تيممه إجماعا لجواز التيمم ابتداء مع هذا المانع فلا يرفع دوامه.
د ـ لا ينتقض التيمم بخروج الوقت ، وهو قول العلماء لقوله ٧ : ( الصعيد كافيك إلى عشر سنين ) [١].
وقال أحمد : ينتقض بخروج الوقت لأنها طهارة ضرورية فتتقيد بالوقت كالمستحاضة [٢] ، والفرق تجدد حدث المستحاضة.
هـ ـ نقل عن أحمد : أن التيمم يبطل بنزع عمامة ، أو خف يجوز له المسح عليه لأنه مبطل للوضوء [٣] وخالف فيه باقي الجمهور [٤] ، والأصل ممنوع ، ولأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه ، فلا يبطل بنزعه كطهارة الماء ، والوضوء يبطل بنزع ما هو ممسوح عليه فيه.
و ـ الردة لا تبطل التيمم كالمائية ، وقد سلف البحث فيه [٥].
مسألة ٣١٤ : لو وجد الماء في أثناء الصلاة ، لعلمائنا أربعة أقوال : أحدها : يمضي مطلقا ولو تلبس بتكبيرة الإحرام ، اختاره الشيخان ، والمرتضى [٦] ، وعليه أعمل ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأبو ثور ،
[١] مصنف عبد الرزاق ١ : ٢٣٧ ـ ٩١٢.
[٢] المغني ١ : ٢٩٩ و ٣٠٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٩٩ ، كشاف القناع ١ : ١٧٧.
[٣] المغني ١ : ٣٠٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٠٣ ، كشاف القناع ١ : ١٧٨ ، المجموع ٢ : ٣٣٢.
[٤] المجموع ٢ : ٣٣٢ ، المغني ١ : ٣٠٦ ، الشرح الكبير ١ : ٣٠٣.
[٥] تقدّم في المسألة ٢٩ المطلب الثامن.
[٦] المقنعة : ٨ ، المبسوط للطوسي ١ : ٣٣ ، وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر : ١١٠.