تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٥ - بيان ما يكره فيه الصلاة
ح ـ يكره استصحاب الحديد ظاهرا ، ولو كان مستورا جاز من غير كراهة ، روى موسى بن أكيل عن الصادق ٧ قلت : الرجل في السفر تكون معه السكين في خفّه لا يستغني عنه ، أو في سراويله مشدودا ، والمفتاح يخشى الضياع قال : « لا بأس بالسكين ، والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، ولا بأس بالسيف ، وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا يجوز في شيء من الحديد فإنه نجس مسخ » [١]. والرواية ضعيفة وتحمل على الكراهة في موضع الاتفاق وهو البروز.
وعن الصادق ٧ : « قال رسول الله ٦ : لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد » [٢].
ط ـ تكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه فيه إما بعد التوقي من النجاسة أو بالغصب ، وشبهه ، وليس بمحرّم عملا بالأصل.
ي ـ تكره في ثوب فيه تماثيل أو صور ، وللشيخ قول : إنه لا يجوز [٣] ، وللحنابلة قولان : التحريم أحدهما [٤] لقول النبي ٦ : ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ) [٥].
ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ : « قال رسول الله ٦ : إن جبرئيل أتاني فقال : إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه
[١] الكافي ٣ : ٤٠٠ ـ ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ ـ ٨٩٤.
[٢] الكافي ٣ : ٤٠٤ ـ ٣٥ ، الفقيه ١ : ١٦٣ ـ ٧٧١ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ ـ ٨٩٥ ، علل الشرائع : ٣٤٨ باب ٥٧ ، الحديث ٢.
[٣] المبسوط للطوسي ١ : ٨٤.
[٤] المغني ١ : ٦٦٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٥ ، الإنصاف ١ : ٤٧٣.
[٥] صحيح البخاري ٤ : ١٣٨ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٦٥ ـ ٢١٠٦ ، سنن أبي داود ٤ : ٧٢ ـ ٤١٥٢ ، سنن النسائي ١ : ١٤١ ، الموطأ ٢ : ٩٦٦.