تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٥ - كراهة تطيين القبر بعد اندراسه
والوجه : المنع لأنه صار حقا للأول فلم تجز مزاحمته بالثاني ، نعم لو كان في أزج [١] يتسع لجماعة جاز على كراهية.
ب ـ حمل ميتين على جنازة واحدة ، لأن الصفار كتب إلى العسكري ٧ أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلّة الناس؟ وإن كان الميت رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلّى عليهما؟ فوقّع ٧ « لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد » [٢].
ج ـ يكره فرش القبر بالساج إلا مع الحاجة كنداوة الأرض ، لما فيه من إتلاف المال لغير غرض ، أما مع الضرورة فلثبوت الغرض ، ولما رواه محمد بن محمد قال : كتب علي بن بلال أنه ربما مات عندنا الميت فتكون الأرض ندية فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز؟ فكتب « ذلك جائز » [٣].
د ـ يكره تجصيص القبور إجماعا ، لأن النبيّ ٧ نهى أن تجصص القبور [٤].
ومن طريق الخاصة قول الكاظم ٧ : « لا يصلح البناء عليه ، ولا الجلوس ، ولا تجصيصه ولا تطيينه » [٥].
هـ ـ يكره تطيينه بعد اندراسه ـ ولا بأس به ابتداء ، قاله الشيخ [٦] ، لأن
[١] أزج : بيت يبنى طولا ، تاج العروس ٢ : ٤ « أزج ».
[٢] التهذيب ١ : ٤٥٤ ـ ١٤٨٠.
[٣] التهذيب ١ : ٤٥٦ ـ ١٤٨٨.
[٤] صحيح مسلم ٢ : ٦٦٧ ـ ٩٧٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٨ ـ ١٥٦٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٦٨ ـ ١٠٥٢ ، سنن النسائي ٤ : ٨٨ ، مستدرك الحاكم ١ : ٣٧٠.
[٥] التهذيب ١ : ٤٦١ ـ ١٥٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٧ ـ ٧٦٧.
[٦] المبسوط للطوسي ١ : ١٨٧.