تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٥ - هل يستقر وجوب الصلاة بدخول أول جزء من الوقت؟
الشافعي [١] ـ لقوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) [٢] فالتقديم والتأخير تحكم ، ومن فعلها في أول الوقت فعلها بالأمر فكانت واجبة كما لو فعلها في آخره.
وقال أصحاب الرأي : تجب بآخر الوقت [٣] إلاّ أنّ أبا حنيفة ، وأبا يوسف ومحمدا يقولون : تجب إذا بقي من الوقت مقدار تكبيرة [٤]. وزفر يقول : تجب إذا بقي من الوقت قدر الصلاة [٥]. وقال الكرخي : إنما يعتبر قدر التكبيرة في حق المعذورين وأما غير المعذورين فتجب بقدر أربع ركعات [٦] كقول زفر عندهم أجمعين.
فإذا فعلها في أول الوقت فمنهم من يقول : تقع مراعاة إن بقي على صفة التكليف الى آخره تبيّنا الوجوب وإلاّ كانت نفلا ، ومنهم من يقول : تقع نفلا وتمنع وجوب الفرض [٧] وقال الكرخي : إذا فعلها وقعت واجبة لأن الصلاة تجب بآخر الوقت ، أو بالدخول فيها [٨].
احتجوا بأنها لو كانت واجبة لما جاز تركها.
ونمنع الملازمة فإن المخير يجوز تركه بشرط الإتيان ببدله.
تذنيب : قال شيخنا المفيد : إن أخرها ثم اخترم [٩] في الوقت قبل أدائها
[١] المجموع ٣ : ٦٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٠ ، المغني ١ : ٤١٤ و ٤١٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤٨١.
[٢] الاسراء : ٧٨.
[٣] المجموع ٣ : ٤٧ ، فتح العزيز ٣ : ٤١.
[٤] بدائع الصنائع ١ : ٩٦ ، المجموع ٣ : ٤٧.
[٥] المجموع ٣ : ٤٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٩٦.
[٦] بدائع الصنائع ١ : ٩٦.
[٧] حلية العلماء ٢ : ٢٠.
[٨] حلية العلماء ٢ : ٢٠.
[٩] المخترم : الهالك مجمع البحرين ٦ : ٥٦ « خرم ».