تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٩ - خاتمة
هـ ـ لو استعار ثوبا وصلّى فيه ثم أخبره المالك بنجاسته لم تجب عليه الإعادة ، خصوصا إذا خرج الوقت عملا بالأصل ، ولأن قول الغير لا يقبل في حقه.
ولقول الصادق ٧ وقد سأله العيص في الصحيح عن رجل صلّى في ثوب رجل أياما ثم إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّي فيه قال : « لا يعيد شيئا من صلاته » [١].
و ـ روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما ٨ قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلّي قال : « لا يؤذنه [٢] حتى ينصرف » [٣].
ز ـ روى عبد الله بن سنان في الصحيح قال : سأل أبي أبا عبد الله ٧ وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلّي؟ فقال الصادق ٧ : « صلّ فيه ، ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنّه نجسه » [٤].
ح ـ روى يونس بن يعقوب قال : سألت الصادق ٧ عن الرجل يصلّي وعليه البرطلّة فقال : « لا يضره » [٥].
ط ـ روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر ٧ قال :
[١] الكافي ٣ : ٤٠٤ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٣٦٠ ـ ١٤٩٠ ، الإستبصار ١ : ١٨٠ ـ ٦٣١.
[٢] في نسخة ( م ) وبعض المصادر : لا يؤذيه.
[٣] الكافي ٣ : ٤٠٦ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٦١ ـ ١٤٩٣.
[٤] التهذيب ٢ : ٣٦١ ـ ١٤٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ـ ١٤٩٧.
[٥] الفقيه ١ : ١٧٢ ـ ٨١٣ ، التهذيب ٢ : ٣٦٢ ـ ١٠٥١.