تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٢ - استحباب إضافة لفافتين للمرأة
بعض أصحابنا كيف تكفن المرأة؟ فقال : « كما يكفن الرجل ، غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر ، وتشد إلى ظهرها » [١].
والمراد بالنمط ثوب فيه خطط ، مأخوذ من الأنماط وهي الطرائق [٢].
وتعوض عن العمامة بقناع ، لقول الصادق ٧ : « تكفن المرأة في خمسة أثواب ، أحدها : الخمار » [٣] ، والخمار هو القناع لأنه يخمر به الرأس.
تذنيب : ظهر مما قلناه أن الكفن الواجب في الذكر والأنثى ثلاثة أثواب ، والمستحب في الرجل خمسة ، وفي الأنثى سبعة ، ولا يجوز الزيادة على ذلك لما فيه من إضاعة المال.
وقال الشافعي : الواجب في الكفن ستر العورة ، والمستحب ثلاثة ، والجائز خمسة ، والمكروه ما زاد [٤] ، واستحب أكثر الجمهور كفن المرأة في خمسة أثواب ، واختلفوا.
فللشافعي قولان ، أحدهما : قميص ، ومئزر ، ولفافة ، ومقنعة ، وخامسة يشد بها فخذاها ، لزيادتها في حال الحياة في الستر على الرجل ، لزيادة عورتها على عورته ، فكذا بعد الموت ، ولم يكره لها المخيط كما لم
[١] الكافي ٣ : ١٤٧ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ ـ ٩٤٤.
[٢] النمط : نوع من الثياب المصبغة بألوان من حمرة أو خضرة أو صفرة .. والنمط : الطريقة والجمع أنماط. لسان العرب ٧ : ٤١٧ « نمط ».
[٣] الكافي ٣ : ١٤٦ ـ ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ ـ ٩٤٦.
[٤] الأم ١ : ٢٦٦ ، الوجيز ١ : ٧٤ ، المجموع ٥ : ١٩٤ ، فتح العزيز ٥ : ١٣٣ و ١٣٥ ، السراج الوهاج : ١٠٥.