تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢١ - حكم المتيمم إذا أحدث في أثناء الصلاة ووجد الماء
مشروع ولا طريق إلى إزالة النسيان فصار كعدم الوصلة [١].
فروع :
أ ـ لو كان في رحله ماء فحال العدوّ بينه وبين رحله تيمم وصلّى ولا إعادة عليه إجماعا.
ب ـ لو كان الماء في رحله فضلّ عنه فحضرت الصلاة فطلب الماء فلم يجد تيمم وصلى ولا إعادة عليه لأنه غير مفرط ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : يعيد كالناسي [٢].
ج ـ لو كان بقربه بئر فخفيت عنه ، فإن كان قد طلب فلا إعادة ، وإلاّ أعاد لتفريطه.
مسألة ٣٢١ : لو صلى بتيمم ثم أحدث في الأثناء ووجد الماء ، قال الشيخان : إن تعمّد الحدث أعاد الصلاة بعد الوضوء ، وإن كان سهوا توضأ وبنى على ما مضى من صلاته [٣] لرواية محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ : « إنه يخرج ثم يتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم » [٤].
وإنما نزّلها الشيخان على السهو لأن تعمد الحدث مبطل للصلاة إجماعا ، فلا يجوز حمل الرواية عليه إذ الخبر لا يعارض الإجماع.
وحملت الرواية على السهو لأن الواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء
[١] المبسوط للطوسي ١ : ٣١.
[٢] المجموع ٢ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ، فتح العزيز ٢ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ، مغني المحتاج ١ : ٩١ ، السراج الوهاج : ٢٦ ، الوجيز ١ : ٢٠.
[٣] النهاية : ٤٨ ، المقنعة : ٨.
[٤] التهذيب ١ : ٢٠٥ ـ ٥٩٤.