تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٩٢ - نزول ولي الميت أو من يأمره إلى القبر
حتى يأخذ أهبته [١] ، ثم ضعه في لحده » [٢].
وقال رسول الله ٦ : ( إن لكل بيت بابا ، وباب القبر من قبل الرجلين ) [٣].
وقال أبو حنيفة : توضع الجنازة على جانب القبر مما يلي القبلة ، ثم يدخل القبر معترضا لأنه مروي عن علي ٧ [٤].
وهو ممنوع ، إذ أهل البيت : أعرف بمذهب أبيهم ، وقد قال الصادق ٧ : « إذا أدخل الميت القبر إن كان رجلا يسلّ سلاّ ، والمرأة تؤخذ عرضا » [٥].
مسألة ٢٣٤ : وينبغي أن ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره به في الرجل ، لطلب الحظّ للميت والرفق به ، ولقول علي ٧ : « إنما يلي الرجل أهله » [٦] والنبيّ ٦ لحّده علي ٧ ، والعباس ، وأسامة [٧].
ولا بأس أن يكون شفعا أو وترا ، والأصل فيه حاجتهم والأسهل في أمره لأن زرارة سأل الصادق ٧ عن القبر كم يدخله؟ قال : « ذلك إلى الولي إن شاء أدخل وترا ، وإن شاء شفعا » [٨].
[١] تأهّب : استعدّ. وأهبة الحرب : عدّتها. الصحاح ١ : ٨٩ « أهب ».
[٢] التهذيب ١ : ٣١٢ ـ ٩٠٧.
[٣] الكافي ٣ : ١٩٣ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ٣١٦ ـ ٩١٨.
[٤] بدائع الصنائع ١ : ٣١٨ ، المجموع ٥ : ٢٩٤ ، المغني ٢ : ٣٧٤ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٣٧٠ ـ ٣٧١.
[٥] التهذيب ١ : ٣٢٥ ـ ٥٩٠.
[٦] الكافي ٣ : ١٩٣ ـ ١٩٤ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ ـ ٩٤٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٥٣.
[٧] المجموع ٥ : ٢٨٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٥٣.
[٨] الكافي ٣ : ١٩٣ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٣١٤ ـ ٩١٤.