تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٥ - فروع
د ـ لو امتنع صاحبه من بذله مطلقا لم تجز مكابرته عليه لانتفاء الضرورة فإن بدله يقوم مقامه بخلاف الطعام في المجاعة.
هـ ـ لو كان عادما للثمن وبذل له بيعه في ذمته لم يلزمه شراؤه لما فيه من الضرر باشتغال الذمة.
و ـ لو بذل له الماء بغير عوض لزمه القبول لأنه لا منة له في ذلك ، ولو وهب له الثمن لم يجب القبول لما فيه من المنة ـ وبه قال الشافعي [١] ـ خلافا للشيخ [٢].
ز ـ لو عرف أن مع قوم ماء فعليه أن يطلبه منهم ، لأنهم إذا بذلوه وجب قبوله ، وقد يبذلوه عند طلبه فيجب ، وهو أظهر وجهي الشافعية ، والآخر : لا يجب [٣].
ح ـ لو امتنع من قبول الهبة لم تصح صلاته ما دام الماء والبذل ، لتمكنه من الوضوء ، وهو أحد وجهي الشافعية [٤].
ط ـ لو عدم الثمن ، وتمكن من تحصيله بالكسب ، فالوجه : وجوبه لتمكنه من الماء ، خلافا للشافعي [٥].
ي ـ لو افتقر إلى الآلة وتمكن من شرائها وجب وإن زاد على ثمن المثل ـ خلافا للشافعي [٦] ـ ولو وهبت منه لم يجب القبول ، بخلاف الماء ، وكذا لو وهب ثمنها ، ولو أعاره المالك وجب القبول ، لانتفاء المنة لقضاء العادة
[١] المجموع ٢ : ٢٥٣ ، الوجيز ١ : ١٩ ، مغني المحتاج ١ : ٩١.
[٢] المبسوط للطوسي ١ : ٣١.
[٣] المجموع ٢ : ٢٥١ ، فتح العزيز ١ : ١٩٨.
[٤] انظر المجموع ٢ : ٢٥٦.
[٥] فتح العزيز ٢ : ٢٣٢.
[٦] المجموع ٢ : ٢٥٦.