تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٣ - حكم فاقد الطهورين
غير وضوء ولا يكون معه ماء ويصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل يتيمم أو يتمسح بالثلج؟ قال : « الثلج إذا بل رأسه وجسده ، فإن لم يقدر أن يغتسل به تيمم » [١].
إذا عرفت هذا فالدهن إن صدق معه الغسل بأن يجري جزء من الماء على جزءين من البدن أجزأ في حال الاختيار وإلاّ فلا.
لقول الباقر ٧ : « إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، إن المؤمن لا ينجّسه شيء ، إنما يكفيه مثل الدهن » [٢].
مسألة ٣٠٣ : اختلف علماؤنا في فاقد المطهّرين ، فقال بعضهم : يصلي ويعيد اختاره الشيخ في المبسوط [٣] ـ وبه قال الليث بن سعد والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين ، وأبو يوسف ، ومحمد [٤] ـ لأن النبيّ ٦ بعث أسيد بن حضير وأناسا معه لطلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلّوا بغير وضوء فأتوا النبيّ ٦ فذكروا له ذلك ، فنزلت آية التيمم ولم ينكر النبيّ ٦ فعلهم [٥] فكان صحيحا ، وإنما لم يأمرهم بالإعادة لأنها على التراخي ، أو لأنهم عالمين بها ، ولأن الصلاة لا تسقط بتعذر شرط من شرائطها كالسترة وإزالة النجاسة.
[١] التهذيب ١ : ١٩٢ ـ ٥٥٤ ، الإستبصار ١ : ١٥٨ ـ ١٥٩ ـ ٥٤٧.
[٢] الكافي ٣ : ٢١ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ٢٥ ـ ٧٨ ، التهذيب ١ : ١٣٨ ـ ٣٨٧ ، علل الشرائع ١ : ٢٧٩ باب ١٨٩ حديث ١.
[٣] المبسوط للطوسي ١ : ٣١.
[٤] المجموع ٢ : ٢٧٨ و ٢٨٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٢٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٥٠ ، رحمة الأمة ١ : ٢٥ ، حلية العلماء ١ : ٢٠٠.
[٥] صحيح البخاري ١ : ٩٢ ، صحيح مسلم ١ : ٢٧٩ ـ ٣٦٧ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٤.