تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٤ - بيان ما يكره فيه الصلاة
فيه حديثا يثبت [١].
و ـ يكره أن يأتزر فوق القميص لما فيه من التشبّه بأهل الكتاب وقد نهى النبيّ ٦ عن التشبه بهم [٢] لقول الصادق ٧ : « لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص إذا صلّيت ، فإنه من زيّ الجاهلية » [٣].
وليس بمحرم ، لأن موسى بن عمر بن بزيع قال للرضا ٧ : أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال : « لا بأس به » [٤].
واستحبه أحمد [٥] لقول النبيّ ٦ : ( لا يصلّي أحدكم إلاّ وهو محتزم ) [٦] وهو كناية عن شد الوسط ، ولا بأس أن يكون تحت القميص إجماعا.
ز ـ يكره أن يؤم بغير رداء ، وهو الثوب الذي يجعل على المنكبين ، لأن سليمان بن خالد سأل الصادق ٧ عن رجل أمّ قوما في قميص ليس عليه رداء فقال : « لا ينبغي إلاّ أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها » [٧].
[١] المجموع ٣ : ١٧٨ ، المغني ١ : ٦٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٤.
[٢] انظر على سبيل المثال سنن أبي داود ١ : ١٧٢ ـ ٦٣٥ وكنز العمال ٦ : ٦٥٣ ـ ١٧٢٢٢ و ١٧٢٢٣.
[٣] الكافي ٣ : ٣٩٥ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ـ ٨٤٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ ـ ١٤٧٣.
[٤] الفقيه ١ : ١٦٦ ـ ٧٨٠ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ـ ٨٤٢ ، الإستبصار ١ : ٣٨٨ ـ ١٤٧٥.
[٥] المغني ١ : ٦٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٠٥ ، وفيهما : لا بأس.
[٦] مسند أحمد ٢ : ٤٥٨.
[٧] الكافي ٣ : ٣٩٤ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ـ ١٥٢١.