تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٧ - وجوب التكفين بثلاثة أثواب
وقال ابن الجنيد : لا يكفن في الوبر [١] ، ولعلّه استند في ذلك إلى عدم النقل ، مع أن التكفين أمر شرعي يقف على مورده.
ويشترط فيه الطهارة بالإجماع ، ولأنه لو لحقته نجاسة بعد التكفين وجبت إزالتها ، فقبله أولى ، وكذا الملك ، فلا يجوز التكفين بالمغصوب بإجماع العلماء ، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه ، فيكون قبيحا.
مسألة ١٥٧ : يكره أن يكفن في الثياب السود بإجماع العلماء ، لأن وصف البياض بالطيب والطهور في كلام النبيّ ٦ [٢] ، يدل بمفهومه على كراهة ضدّه ، ولأنها ثياب مثلة [٣] ، وقال الصادق ٧ : « لا يكفن الميت في السواد » [٤].
وكذا يكره تكفين الرجل والمرأة بالمعصفر ، وغيره ـ وبه قال الأوزاعي [٥] ـ إلا ما كان من المعصب ، وهو ما صبغ بالعصب وهو نبت باليمن.
مسألة ١٥٨ : والواجب في كفن الرجل والمرأة ثلاثة أثواب : مئزر ، وقميص ـ وهو البقيرة [٦] ـ وإزار عند أكثر علمائنا [٧] ، لأن النبيّ صلّى الله عليه
[١] حكاه المحقق في المعتبر : ٧٥.
[٢] مسند أحمد ٥ : ١٣ و ١٧ ، سنن النسائي ٤ : ٣٤ ، سنن الترمذي ٥ : ١١٧ ـ ٢٨١٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨١ ـ ٣٥٦٧ ، سنن البيهقي ٣ : ٤٠٢ ، المستدرك للحاكم ٤ : ١٨٥.
[٣] ثياب المثلة : هي الثياب التي يخرج بها لابسها عن معتاد العقلاء.
[٤] الكافي ٣ : ١٤٩ ـ ١١ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ ـ ١٣٩٤.
[٥] المغني ٢ : ٣٥٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٠.
[٦] البقيرة : بفتح الموحدة وهو برد يشق فيلبس بلا كمّين. القاموس المحيط ١ : ٣٧٥ ـ ٣٧٦ « بقر ».
[٧] منهم السيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( ضمن رسائله ) ٣ : ٥٠ ، والشيخ في الخلاف ١ : ٧٠١ مسألة ٤٩١ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٦٠ ، والمحقق في المعتبر : ٧٥ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٣.