تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩١ - فيما إذا لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته وتيقن حصولها في ثوبه أو بدنه حال الصلاة ، فهل يعيد الصلاة؟
قال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر شاذ [١] ، وأشار الى رواية العلاء ، ونحن نحمله على ما إذا لم يعلم ، والنسيان حقيقة في الترك ، فيحمل على الترك لعدم العلم.
وهذا وإن كان بعيدا لكن فيه جمع بين الأدلة فيكون أولى ، والعفو عن النسيان لا يوجب ترك القضاء بل مفهومه هنا عدم الإثم ، ونحن نقول به.
وهنا قول ثالث مشهور لعلمائنا : أنه يعيد في الوقت دون خارجه ، لأنه ما دام في الوقت يكون في عهدة التكليف لعدم فعل ما أمر به ، وبعد الخروج يكون قضاء ، والأصل عدمه إلاّ بأمر مجدد.
ولو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته وتيقن حصولها في ثوبه أو بدنه حال الصلاة فقولان لعلمائنا :
أحدهما : الإجزاء ، اختاره الشيخان ، والمرتضى [٢] ـ وبه قال ابن عمر ، وعطاء ، وسعيد بن المسيب ، وسالم ، ومجاهد ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، ويحيى الأنصاري ، وإسحاق ، وابن المنذر ، والأوزاعي ، والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين [٣] ـ لما رواه أبو سعيد قال : بينا رسول الله ٦ يصلّي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلع الناس نعالهم فلما قضى رسول الله ٦ صلاته قال : ( ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ ) قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال ٦ : ( إن
[١] التهذيب ٢ : ٣٦٠ ذيل الحديث ١٤٩٢.
[٢] النهاية : ٥٢ ، وحكى قول المفيد والمرتضى ، المحقق في المعتبر : ١٢٢.
[٣] المجموع ٣ : ١٥٦ و ١٥٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٩ ، المغني ١ : ٧٥١ ، الشرح الكبير ١ : ٥١١.