تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٩ - فروع
ولو أصابه مني لم يجز الصلاة فيه عندنا ، لأنه نجس خلافا للشافعي [١].
ولو أصابه مذي صحت الصلاة فيه عندنا ، لأنه طاهر. خلافا للشافعي [٢].
ولو أصابه من رطوبة فرج المرأة فهو طاهر إن لم يكن منيا ، وللشافعي وجهان : النجاسة كالمذي ، والطهارة ، لأنه عرق الفرج [٣].
هـ ـ لو أعار ثوبه من لا يتقي النجاسة استحب له غسله ولا يجب عملا بالأصل ، لأن عبد الله بن سنان سأل الصادق ٧ عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجرّي ، ويشرب الخمر ، فيردّه أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال : « لا يصلّي فيه حتى يغسله » [٤].
و ـ المسك طاهر يجوز أن يصلّي فيه عملا بالأصل ، ولما رواه علي بن جعفر عن أخيه الكاظم ٧ قال : سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلّي وهي في جيبه أو ثيابه فقال : « لا بأس بذلك » [٥].
وكتب عبد الله بن جعفر الى أبي محمد العسكري ٧ يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة مسك؟ فكتب : « لا بأس به إذا كان ذكيا » [٦].
[١] الام ١ : ٥٥ ، مختصر المزني : ١٨ ، المجموع ٢ : ٥٥٣ و ٥٥٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٥٤ ، المغني ١ : ٧٧٢ ، بداية المجتهد ١ : ٨٢.
[٢] المجموع ٢ : ٥٥٢ ، الام ١ : ٥٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٥٣ و ٥٤.
[٣] المجموع ٢ : ٥٧٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٥٥.
[٤] التهذيب ٢ : ٣٦١ ـ ١٤٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ ـ ١٤٩٨ وفيهما : عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله ٧ .. فلاحظ.
[٥] الفقيه ١ : ١٦٤ ـ ١٦٥ ـ ٧٧٥ ، التهذيب ٢ : ٣٦٢ ـ ١٤٩٩.
[٦] التهذيب ٢ : ٣٦٢ ـ ١٥٠٠.