تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤١ - بيان حكم الشعر والوبر والصوف والريش من طاهر العين ونجسها
فإذا دبغ الجلد وبقي عليه الشعر بعد الدباغ لم يحكم بطهارته عندنا وهو ظاهر ـ وهو أحد قولي الشافعي [١] ـ لأن الدباغ لا تأثير له في الشعر فإنه قبل الدباغ وبعده على صفة واحدة بخلاف الجلد ، فإن الدباغ يصلحه والثاني : الطهارة لأن حكم الشعر حكم ميتته [٢].
مسألة ٣٣٤ : الشعر ، والوبر ، والصوف ، والريش من طاهر العين طاهر ما دام متصلا به إجماعا ، وفي نجس العين كالكلب ، والخنزير قولان عندنا : الأقوى النجاسة ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ وقد تقدم ذلك.
ولو ذبح مأكول اللحم فشعره ، وصوفه ، وريشه طاهر ، وكذا إذا جزّ منه حيّا إجماعا.
ولو مات لم ينجس بالموت بل يجوز جزّه ويكون طاهرا ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، والمزني [٤] ـ لأنه لا روح فيه فلا ينجس بالموت ، وقال الشافعي : إن فيه روحا وينجس بالموت ـ وبه قال عطاء ، والحسن البصري ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ـ لأنه جزء من الحيوان ينمي بحياته [٥].
وقال حماد بن أبي سليمان : إنه ينجس بموت الحيوان ، ويطهر بالغسل [٦].
[١] المجموع ١ : ٢٣٨ ، حلية العلماء ١ : ٩٦.
[٢] المجموع ١ : ٢٣٩ ، حلية العلماء ١ : ٩٦.
[٣] المجموع ١ : ٢٣١ ، فتح العزيز ١ : ٣٠٠ ، الوجيز ١ : ١١ ، كفاية الأخيار ١ : ٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨.
[٤] بداية المجتهد ١ : ٧٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢١ ، المغني ١ : ٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ١٠٥ ، المجموع ١ : ٢٣٦.
[٥] المجموع ١ : ٢٣٦ ، كفاية الأخيار ١ : ٩ ، المغني ١ : ٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ١٠٥.
[٦] لم نعثر على قوله فيما لدينا من المصادر.