تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٦ - فروع
على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض » [١] وهذا ليس أحدهما ، ولو لم يخرج بالاستحالة عن اسم الأرض جاز كالسبخة ، والرمل ، وأرض الجص ، والنورة على كراهية.
مسألة ١٠٢ : إنّما يجوز السجود على الأرض أو ما أنبتته الأرض بشرط أن لا يكون مأكولا في العادة ، ولا ملبوسا ، فلو كان أحدهما لم يصح لأن النبيّ ٦ سجد على الخمرة [٢] ، وهي معمولة من سعف النخل ، ولقول الصادق ٧ : « لا يجوز السجود إلاّ على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا ما أكل أو لبس » [٣].
فروع :
أ ـ لا فرق بين القطن والكتان وبين غيرهما عند أكثر علمائنا [٤] لقول الباقر ٧ : « لا يسجد على الثوب الكرسف ، ولا الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من الثمار ، ولا على شيء من الرياش » [٥].
وقال المرتضى في المسائل الموصلية : إنّه مكروه لا محظور [٦] ، لأن ياسر الخادم قال : مرّ بي أبو الحسن ٧ وأنا أصلّي على الطبري [٧].
وقد ألقيت شيئا فقال : « ما لك لا تسجد عليه؟! أليس هو من نبات
[١] الفقيه ١ : ١٧٧ ـ ٨٤٠ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ـ ٩٢٥ ، علل الشرائع : ٣٤١ باب ٤٢ الحديث ١.
[٢] مسند أحمد ٦ : ١١١.
[٣] الفقيه ١ : ١٧٧ ـ ٨٤٠ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ـ ٩٢٥ ، علل الشرائع ٣٤١ باب ٤٢ الحديث ١.
[٤] منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٨٩ ، وسلار في المراسم : ٦٦ ، وابن إدريس في السرائر : ٥٧.
[٥] الكافي ٣ : ٣٣٠ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ـ ١٢٢٦ ، الإستبصار ١ : ٣٣١ ـ ١٢٤٢.
[٦] رسائل الشريف المرتضى ١ : ١٧٤.
[٧] الطبري : كتان منسوب الى طبرستان. مجمع البحرين ٣ : ٣٧٦.