تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦ - كراهة تجمير الأكفان
فروع :
أ ـ يستحب أن تكونا رطبتين ، لأن القصد استدفاع العذاب ما دامت الرطوبة فيهما ، قيل للصادق ٧ : لأي شيء تكون مع الميت جريدة؟ قال : « تجافى عنه ما دامت رطبة » [١].
ب ـ يستحب أن تكون من النخل فإن تعذر فمن السدر ، فإن تعذر فمن الخلاف ، فإن تعذر فمن شجر رطب ، ولو حصلت تقية وضعت الجريدتان في القبر ، فإن تعذر فلا بأس بتركهما.
ج ـ يستحب جعل إحداهما مع ترقوته من جانبه الأيمن يلصقها بجلده والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والإزار ، قاله الشيخان [٢] ، وقال ابن أبي عقيل : إحداهما تحت إبطه الأيمن [٣]. وقال علي بن بابويه : تجعل اليمنى مع ترقوته ، واليسرى عند وركه بين القميص والإزار [٤] ، والوجه الأول ، لرواية جميل [٥].
د ـ يستحب أن تكون قدر كل واحدة قدر عظم الذراع ، وفي رواية : قدر شبر [٦].
مسألة ١٦٦ : كره علماؤنا أجمع تجمير الأكفان ، وهو تبخيرها بالعود [٧] لعدم
[١] الكافي ٣ : ١٥٣ ـ ٧ ، الفقيه ١ : ٨٨ ـ ٤٠٤ ، التهذيب ١ : ٣٢٧ ـ ٩٥٥.
[٢] المقنعة : ١١ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٧٩.
[٣] حكاه المحقق في المعتبر : ٧٧.
[٤] حكاه المحقق في المعتبر : ٧٧.
[٥] الكافي ٣ : ١٥٢ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠٩ ـ ٨٩٧.
[٦] الكافي ٣ : ١٥٢ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠٩ ـ ٨٩٧.
[٧] ورد في نسخة ( ش ) : بالبخور.