تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٠ - فروع
ب ـ لا فرق في جواز الإعادة في وقت النهي بين أن يكون مع إمام الحي وغيره للعموم ـ خلافا لبعض أصحاب أحمد [١] ـ ولا بين أن يكون قد صلّى وحده أو مع جماعة ، قال أنس : صلّى بنا أبو موسى الغداة في المربد فانتهينا الى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة فصلينا مع المغيرة بن شعبة [٢].
ج ـ إذا أعاد المغرب صلاها ثلاثا لأن القصد المتابعة للإمام ، والمفارقة مكروهة سواء كانت بالزيادة أو النقصان.
وقال الشافعي ، والزهري ، وأحمد : يصلي أربعا ـ وهو مروي عن سعيد بن المسيب ـ لأنها نافلة ولا يشرع التنفل بوتر غير الوتر فكان زيادة ركعة أولى من نقصانها لئلا يفارق إمامه قبل إتمام صلاته [٣] ، وعن حذيفة يصلي ركعتين [٤].
د ـ إذا أقيمت الصلاة وهو خارج المسجد استحب له الدخول ، وإن كان وقت نهي ، عملا بالعموم ، خلافا لأحمد [٥].
هـ ـ إذا أعاد الصلاة فالأولى فرضه ـ وبه قال علي ٧ ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وإسحاق ، والشافعي في الجديد [٦] ـ لقوله ٧ : ( تكن لكما نافلة ) [٧] ولأن الأولى وقعت فريضة فأسقطت الفرض لأنها لا
[١] المغني ١ : ٧٨٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨٣٦.
[٢] المغني ١ : ٧٨٧ و ٧٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧.
[٣] المجموع ٤ : ٢٢٥ ، المغني ١ : ٧٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧.
[٤] المغني ١ : ٧٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧.
[٥] المغني ١ : ٧٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧.
[٦] المغني ١ : ٧٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧.
[٧] سنن النسائي ٢ : ١١٢ و ١١٣ ، سنن الدارمي ١ : ٣١٧ ، مسند أحمد ٤ : ١٦١ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٠١ ، موارد الظمآن : ١٢٢ ـ ٤٣٤.