تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٨ - بيان مواضع تكره الصلاة فيها
بموجبه إن كان فيها صور.
ز ـ بيوت الخمور والمسكر لعدم انفكاكها من النجاسة ، ولقول الصادق ٧ : « لا تصلّ في بيت فيه خمر أو مسكر » [١].
ح ـ جواد الطرق ـ وبه قال الشافعي [٢] ـ لأنّه ٦ نهى عن الصلاة في محجة الطريق [٣] ومعناه الجادة المسلوكة ، وفي حديث : ( عن قارعة الطريق ) [٤] يعني التي تقرعها الأقدام ، ففاعلة هنا بمعنى مفعولة ، ولقول الصادق ٧ : « فأما على الجواد فلا » [٥] ولأنها لا تنفك غالبا عن النجاسة ، ويمنع السابلة من الاستطراق.
وقال أحمد : لا تصح [٦] للنهي [٧]. وهو عندنا للكراهة.
ولا بأس بالصلاة على الظواهر التي بين الجواد للأصل ، ولقول الصادق ٧ : « لا بأس أن يصلّى في الظواهر التي بين الجواد » [٨] ولا فرق بين أن يكون في الطريق سالك أو لم يكن للعموم.
ط ـ مساكن النمل لما تقدم في الحديث [٩] ، ولعدم انفكاكه من ضررها ، أو قتل بعضها.
[١] الكافي ٣ : ٣٩٢ ـ ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ـ ٨٦٤ و ٣٧٧ ـ ١٥٦٨.
[٢] المجموع ٣ : ١٦٢ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧١ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠٣.
[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ـ ٧٤٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٢٩.
[٤] سنن الترمذي ٢ : ١٧٨ ـ ٣٤٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ـ ٧٤٦.
[٥] الكافي ٣ : ٣٨٨ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ـ ٨٦٥.
[٦] المغني ١ : ٧٥٤ ـ ٧٥٥ ، العدة شرح العمدة : ٦٩ ، المحرر في الفقه ١ : ٤٩.
[٧] سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ـ ٧٤٦ و ٧٤٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٢٩ ، سنن الترمذي ٢ : ١٧٨ ـ ٣٤٦.
[٨] الكافي ٣ : ٣٨٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٤٢٥ ـ ١٤٧٥.
[٩] تقدم في فرع « ج ».