تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٧ - بيان مواضع تكره الصلاة فيها
أقوم في الصلاة فأرى بين يدي العذرة : « تنح عنها ما استطعت » [١]. ولأنها لا تناسب العبادة المأمور بالتنظيف حال إيقاعها.
وقال أحمد : لا تصح ، ولا على سطحها [٢] ، وليس بجيد.
هـ ـ بيوت النيران لئلاّ يتشبه ( بعبّادها ) [٣].
و ـ بيوت المجوس لعدم انفكاكها من النجاسة ، فإن رشت الأرض زالت الكراهة ، لقول الصادق ٧ وقد سئل عن الصلاة في بيوت المجوس : « رش وصلّ » [٤].
ولا بأس بالبيع والكنائس مع النظافة ـ وبه قال الحسن البصري ، وعمر ابن عبد العزيز ، والشعبي ، والأوزاعي [٥] ـ لقوله ٧ : ( أينما أدركتني الصلاة صليت ) [٦] وسأل عيص ، الصادق ٧ عن البيع والكنائس يصلّى فيها؟ قال : « لا بأس » [٧] وقال الصادق ٧ : « صل فيها قد رأيتها ما أنظفها » [٨].
وكره ابن عباس ، ومالك الكنائس من أجل الصور [٩]. ونحن نقول
[١] الكافي ٣ : ٣٩١ ـ ١٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ـ ١٥٦٣ ، المحاسن : ٣٦٥ ـ ١٠٩.
[٢] المغني ١ : ٧٥٣ و ٧٥٦ ، كشاف القناع ١ : ٢٩٤.
[٣] في نسخة ( م ) بعبادتها.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٢٢ ـ ٨٧٧.
[٥] المجموع ٣ : ١٥٨ ـ ١٥٩ ، المغني ١ : ٧٥٩ ، عمدة القارئ ٤ : ١٩٠ و ١٩٢.
[٦] مسند أحمد ٢ : ٢٢٢.
[٧] التهذيب ٢ : ٢٢٢ ـ ٨٧٤.
[٨] التهذيب ٢ : ٢٢٢ ـ ٨٧٦ ، والفقيه ١ : ١٥٧ ـ ٧٣١ وفيه : « صلّ فيها » بدون الذيل.
[٩] المجموع ٣ : ١٥٨ ، عمدة القارئ ٤ : ١٩٠ و ١٩٢ ، المغني ١ : ٧٥٩ ، المدونة الكبرى ١ : ٩٠ ـ ٩١.