تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٤ - فروع
العورة حكم يسقط حال العذر ، فيختلف قليله وكثيره في غير حالة العذر كإزالة النجاسة [١]. ولا دليل على هذا التقدير ، وينتقض قولهم بالوضوء.
فروع :
أ ـ قال الشيخ في المبسوط : لو انكشفت العورتان في الصلاة سترهما ولا تبطل صلاته به سواء كان ما انكشفت عنه قليلا أو كثيرا ، بعضه أو كله [٢]. وفيه نظر من حيث ان ستر العورة شرط وقد فات فتبطل.
أما لو لم يعلم به فالوجه الصحة للعذر ، ولقول الكاظم ٧ وقد سأله أخوه عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله؟ : « لا إعادة عليه وقد تمت صلاته » [٣].
ب ـ لو وجد من الثوب ما يستر به بعض العورة لزمه الستر بخلاف ما لو وجد من الماء ما يكفي بعض الأعضاء ، ولو كان الموجود يكفي إحداهما خاصة فالقبل أولى ـ وبه قال الشافعي [٤] ـ لظهوره واستقبال القبلة به ، ولا يجوز صرفه في غير ستر العورة ، خلافا لبعض الشافعية [٥].
ج ـ لو كان في ثوبه خرق فجمعه وأمسكه بيده فصلاته صحيحة ، ولو وضع يده على موضع الخرق وستره بيده فوجهان : الصحة لحصول الستر ،
[١] المبسوط للسرخسي ١ : ١٩٧ ، الجامع الصغير للشيباني : ٨٢ ، بدائع الصنائع ١ : ١١٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٤٤ ، المجموع ٣ : ١٦٧.
[٢] المبسوط للطوسي ١ : ٨٧.
[٣] التهذيب ٢ : ٢١٦ ـ ٨٥١.
[٤] الام ١ : ٩١ ، المجموع ٣ : ١٨١ ، فتح العزيز ٤ : ٩٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٣ ، السراج الوهاج : ٥٣.
[٥] المجموع ٣ : ١٨١ ، فتح العزيز ٤ : ٩٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٣ ، السراج الوهاج : ٥٣.