تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٣ - جلد الميتة لا يطهر بالدباغ
ولما رواه عبد الله بن عكيم قال : قرئ علينا كتاب رسول الله ٦ ونحن بأرض جهينة ( أن لا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) [١].
ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ وقد سئل عن الميتة ينتفع بشيء منها؟ قال : « لا » [٢].
وكتب الكاظم ٧ « لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب » [٣] ولأن الموت سبب للتنجيس ولم يثبت المزيل.
وقال الشافعي : تطهر كل الجلود بالدباغ إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما ، أو من أحدهما ، ورواه عن علي ٧ ، وابن مسعود [٤] وفي الآدمي عنده وجهان [٥] لقوله ٧ : ( أيّما إهاب دبغ فقد طهر ) [٦].
وحديث ابن عكيم متأخر لأنه قبل وفاة الرسول ٦ بشهرين [٧] ، ولأنه روى فيه : ( كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فإذا
[١] سنن الترمذي ٤ : ٢٢٢ ـ ١٧٢٩ ، سنن أبي داود ٤ : ٦٧ ـ ٤١٢٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٩٤ ـ ٣٦١٣ ، سنن النسائي ٧ : ١٧٥ ، مسند أحمد ٤ : ٣١٠ ـ ٣١١ ، سنن البيهقي ١ : ١٤.
[٢] الكافي ٦ : ٢٥٩ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٢٠٤ ـ ٧٩٩.
[٣] الكافي ٦ : ٢٥٨ ـ ٦.
[٤] الام ١ : ٩ ، المجموع ١ : ٢١٥ و ٢١٧ ، فتح العزيز ١ : ٢٨٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٨ ، المغني ١ : ٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٩٧ ، نيل الأوطار ١ : ٧٤.
[٥] المجموع ١ : ٢١٦ ، المغني ١ : ٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٩٧.
[٦] صحيح مسلم ١ : ٢٧٧ ـ ٣٦٦ ، سنن الترمذي ٤ : ٢٢١ ـ ١٧٢٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٩٣ ـ ٣٦٠٩ ، سنن أبي داود ٤ : ٦٦ ـ ٤١٢٣.
[٧] سنن الترمذي ٤ : ٢٢٢ ذيل الحديث ١٧٢٩ ، مسند أحمد ٤ : ٣١٠.