تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٤ - فروع
مسافر يصدّه سيره عن التنفل ليلا فإنه يجوز لهما تقديم نافلة الليل بعد العشاء ، اختاره الشيخ [١] ( لأنهما معذوران فجاز لهما التقديم محافظة على السنن ) [٢].
ومنعه آخرون [٣] وهو الوجه عندي لأنّها عبادة موقتة فلا تفعل قبل وقتها كغيرها ( من العبادات ) [٤] ، ولأن معاوية بن وهب قال للصادق ٧ : رجل من مواليك يريد القيام لصلاة الليل فيغلبه النوم فربما قضى الشهر والشهرين. قال : « قرّة عين له » ولم يرخص له في أول الليل ، وقال : « القضاء بالنهار أفضل » [٥].
فروع :
أ ـ قضاء صلاة الليل بالنهار أفضل من تقديمها في أوله.
ب ـ لو طلع الفجر وقد صلى أربعا من صلاة الليل أتمها ، وزاحم بها الفريضة ، لرواية محمد بن النعمان عن الصادق ٧ قال : « إذا صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع » [٦].
أما نوافل الظهرين فإن خرج الوقت وقد صلى ركعة أتمها ، وزاحم بها الفرضين ، لقول الصادق ٧ : « فإن مضى قدمان قبل أن يصلي
[١] النهاية : ٦١.
[٢] ما بين القوسين لم يرد في نسخة ( م ).
[٣] منهم ابن إدريس في السرائر : ٦٧.
[٤] ما بين القوسين لم يرد في نسخة ( ش ).
[٥] الكافي ٣ : ٤٤٧ ـ ٢٠ ، الفقيه ١ : ٣٠٢ ـ ١٣٨١ ، التهذيب ٢ : ١١٩ ـ ٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٩ ـ ١٠١٥.
[٦] التهذيب ٢ : ١٢٥ ـ ٤٧٥ ، الإستبصار ١ : ٢٨٢ ـ ١٠٢٥.