تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦١ - تقسيم النوافل إلى الراتبة وغيرها والراتبة إلى التابعة للفرائض وغيرها
وقال أبو حنيفة : الوتر فرض [١] قال ابن المبارك : ما علمت أحدا قال : الوتر واجب إلاّ أبا حنيفة. قال حماد بن زيد : قلت لأبي حنيفة : كم الصلوات؟ قال : خمس ، قلت : فالوتر؟ قال : فرض ، قلت : لا أدري يغلط في الجملة أو في التفصيل [٢] واحتج بقوله ٧ : ( إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلّوها ) [٣] وهو محمول على الندب.
مسألة ٢ : الظهر أربع ركعات في الحضر بتشهدين وتسليم ، وركعتان في السفر بتشهد وتسليم ، وكذا العصر والعشاء ، والمغرب ثلاث ركعات فيهما بتشهدين وتسليم ، والصبح ركعتان فيهما معا بتشهد وتسليم ، ولا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام ، وإنما الخلاف في القصر هل هو واجب أو لا؟ وسيأتي.
مسألة ٣ : والنوافل إما راتبة أو غير راتبة ، ثم الراتبة إما أن تتبع الفرائض أو لا ، فالتابعة للفرائض عندنا ثلاث وعشرون ركعة : قبل الصبح ركعتان ، وقبل الظهر ثمان ، وكذا قبل العصر ، وبعد المغرب أربع ، وبعد العشاء ركعتان من جلوس يعدّان بركعة لقول الصادق ٧ : « كان رسول الله ٦ يصلّي من التطوع مثلي الفرض ، ويصوم من التطوع مثلي الفرض » [٤].
وقال ٧ : « كان النبيّ ٦ يصلي »
[١] المجموع ٤ : ١٩ ، فتح العزيز ٤ : ٢٢١ ، المغني ١ : ٤١١ و ٨٢٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٧٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٥٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٦٥.
[٢] انظر بدائع الصنائع ١ : ٢٧٠ ، شرح العناية ١ : ٣٦٩.
[٣] مسند أحمد ٦ : ٧ وانظر بدائع الصنائع ١ : ٢٧١ ، شرح فتح القدير ١ : ٣٧٠ ، المغني ١ : ٤١١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٤٣.
[٤] الكافي ٣ : ٤٤٣ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٤ ـ ٣ ، الإستبصار ١ : ٢١٨ ـ ٧٧٣.