تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٧ - فروع
قول أكثر العلماء [١] لقوله تعالى ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) [٢] ، ولأن عمرو بن العاص احتلم في ليلة باردة في غزاة ذات السلاسل فتيمم ، وصلى بأصحابه الصبح ، ولم ينكر النبيّ ٦ ذلك لمّا سمع [٣].
ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح ، أو قروح ، أو يخاف على نفسه من البرد : « لا يغتسل ويتيمم » [٤].
وقال عطاء ، والحسن : يغتسل وإن مات لم يجعل الله له عذرا ، ونحوه قول ابن مسعود [٥].
فروع :
أ ـ لو تمكن من إسخان الماء واستعماله وجب ، ولو احتاج إلى الثمن وتمكن وجب.
ب ـ لو تيمم وصلّى لم يعد ـ وبه قال الثوري ، ومالك ، وأبو حنيفة ـ لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة [٦].
وقال أبو يوسف ، ومحمد : يعيد لأنه نادر غير متصل فتجب الإعادة كنسيان الطهارة [٧] وعن أحمد كالقولين [٨] والفرق أنه في النسيان لم يأت بالمأمور به.
[١] المغني ١ : ١٩٨ ، المجموع ٢ : ٣٢١.
[٢] النساء : ٢٩.
[٣] سنن أبي داود ١ : ٩٢ ـ ٣٣٤ ، سنن البيهقي ١ : ٢٢٥ ، مستدرك الحاكم ١ : ١٧٧.
[٤] التهذيب ١ : ١٨٥ ـ ٥٣١.
[٥] المغني ١ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧١ ، بداية المجتهد ١ : ٦٦.
[٦] المدونة الكبرى ١ : ٤٤ ـ ٤٥ ، المنتقي للباجي ١ : ١١١ ، بدائع الصنائع ١ : ٩٥ و ٦٠ ، المغني ١ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧١.
[٧] المبسوط للسرخسي ١ : ١٢٣ ، المغني ١ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧١.
[٨] المغني ١ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧١.