تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٩ - حكم من لو مات في السفينة
أخدود [١] وجعل رأس كل واحد عند رجلي الآخر جاز وإن كان اللحد أفضل.
مسألة ٢٥٠ : لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم وأطفالهم من مرتد وكافر حربي وذمي بإجماع العلماء لئلا يتأذى المسلمون بعذابهم.
ولو ماتت ذميّة وهي حامل من مسلم ، قال علماؤنا : تدفن في مقبرة المسلمين لحرمة ولدها ، لأن له حرمة أجنة المسلمين ، لأنه لو سقط لم تدفن إلا في مقابرهم فلا تسقط حرمته في جوف امه ، ولقول الرضا ٧ : « يدفن معها » [٢] ، وبه قال عمر بن الخطاب [٣].
وقال الشافعي ، وأحمد : يدفن بين مقبرة المسلمين وأهل الذمة [٤].
إذا عرفت هذا فإنه يستدبر بها القبلة على جانبها الأيسر ، ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن ، وهو وفاق.
مسألة ٢٥١ : لو مات في سفينة في البحر ولم يقدر على الشط ، غسل ، وكفن ، وصلّي عليه وثقل ليرسب في الماء ، أو جعل في خابية وشد رأسها وألقي في البحر ، لأن المقصود من دفنه ستره وهو يحصل بذلك ، ولقول الصادق ٧ : « يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى في البحر » [٥] وفي رواية عنه ٧ : « يوضع في خابية ويوكى [٦] رأسها ويطرح في الماء » [٧].
[١] أخدود : حفرة تحفرها في الأرض مستطيلة. لسان العرب ٣ : ١٦٠.
[٢] التهذيب ١ : ٣٣٤ ـ ٣٣٥ ـ ٩٨٠.
[٣] المجموع ٥ : ٢٨٥ ، المغني ٢ : ٤٢٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٥٨.
[٤] المجموع ٥ : ٢٨٥ ، المغني ٢ : ٤٢٣.
[٥] الكافي ٣ : ٢١٤ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ٣٣٩ ـ ٩٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ ـ ٧٥٩.
[٦] الوكاء : كلّ سير أو خيط يشدّ به فم الوعاء وغيره. ويوكى رأسها : أي : يشدّ بسير أو خيط.
لسان العرب ١٥ : ٤٠٥.
[٧] الفقيه ١ : ٩٦ ـ ٤٤٢ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ ـ ٩٩٦ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ ـ ٢١٦ ـ ٧٦٢.