تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٨ - فروع
وقال الصدوق : إنه واجب [١] ـ وبه قال الحسن البصري ، وداود ، ومالك ، وأهل الظاهر [٢] ـ لأن النبيّ ٦ قال : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) [٣].
وقال الرضا ٧ وقد سئل عن غسل الجمعة : « واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد » [٤] وهو محمول على شدة الاستحباب عملا بالجمع بين الأحاديث وبأصالة البراءة.
فروع :
أ ـ استحباب غسل الجمعة مؤكد للرجال والنساء ، سفرا وحضرا ، وغسل مس الميت آكد ، أما إن قلنا بوجوبه ـ على ما اخترناه ـ فظاهر ، وإن قلنا : إنه سنة فكذلك لأن سببه وجد منه فهو بغسل الجنابة أشبه ، ولأن الخلاف في وجوبه أكثر من خلاف غسل الجمعة ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : غسل الجمعة [٥] لورود الأخبار بوجوبه [٦].
والفائدة تظهر فيما لو اجتمع اثنان على ماء مباح ، أحدهما من أهل الجمعة ، والآخر ليس من أهلها وقد مس ميتا.
ب ـ وهو مستحب لآتي الجمعة وغيره كالنساء ، والعبيد ، والمسافرين
[١] الفقيه ١ : ٦١.
[٢] بداية المجتهد ١ : ١٦٤ ، القوانين الفقهية : ٣٢ ، المحلى ٢ : ٨ ، المجموع ٤ : ٥٣٥ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٨٩.
[٣] صحيح البخاري ٢ : ٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٨٠ ـ ٨٤٦.
[٤] الكافي ٣ : ٤١ ـ ١ و ٤٢ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ١١١ ـ ٢٩١ ، الاستبصار ١ : ١٠٣ ـ ٣٣٦.
[٥] المجموع ٢ : ٢٠٣ ـ ٢٠٤ و ٥ : ١٨٦ ، مغني المحتاج ١ : ٢٩٢.
[٦] صحيح البخاري ٢ : ٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٨٠ ـ ٨٤٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ـ ١٠٨٩.