تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٩ - حكم الصلاة في السنجاب
والخز دابة بحريّة ذات أربع ، تصاد من الماء ، فإذا فقدته ماتت.
ولا فرق بين كونه مذكى أو ميتا عند علمائنا ، لأنّه طاهر في حال الحياة ، ولا ينجس بالموت فيبقى على الطهارة.
وروي عن الصادق ٧ : « إن الله أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها » [١] وهو محمول على طهارتها ، وإباحة الصلاة فيها لا على جواز أكلها للإجماع على المنع من أكل ما ليس بسمك ، ومن السمك ما لا فلس له.
فروع :
أ ـ الأقرب جواز الصلاة في جلده ، لأن سعد بن سعد سأل الرضا ٧ عن جلود الخز قال : « هو ذا تلبس » فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك ، قال : « إذا حل وبره حل جلده » [٢] ومنع ابن إدريس من ذلك [٣].
ب ـ لا تجوز الصلاة في المغشوش بوبر الأرانب والثعالب لقول الصادق ٧ : « الصلاة في الخز الخالص لا بأس به ، أما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصلّ فيه » [٤].
ج ـ لو مزج بالحرير المحض صحت الصلاة كما في القطن الممتزج به لأن الباقر ٧ نهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلاّ ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز ، أو كتان ، أو قطن [٥].
[١] الكافي ٣ : ٣٩٩ ـ ٤٠٠ ـ ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١١ ـ ٢١٢ ـ ٨٢٨.
[٢] الكافي ٦ : ٤٥٢ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ـ ١٥٤٧.
[٣] السرائر : ٥٦.
[٤] الكافي ٣ : ٤٠٣ ـ ٢٦ ، التهذيب ٢ : ٢١٢ ـ ٨٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٧ ـ ١٤٦٩ ، علل الشرائع : ٣٥٧ باب ٧١ الحديث ٢.
[٥] التهذيب ٢ : ٣٦٧ ـ ١٥٢٤ ، الإستبصار ١ : ٣٨٦ ـ ١٤٦٨.