تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٨ - ما يستحب فعله في المساجد وما يكره
الخميس وليلة الجمعة فأخرج من التراب ما يذر في العين غفر الله له ) [١].
ويستحب الإسراج فيها ، قال رسول الله ٦ : ( من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة ، وحملة العرش يستغفران له ما دام في المسجد ضوء من ذلك ) [٢].
ويكره إنشاد الشعر فيها ، وتعريف الضوال ، وإقامة الحدود ، ورفع الصوت ، والبيع ، والشراء ، قال رسول الله ٦ : ( من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا : فضّ الله فاك إنما نصبت المساجد للقرآن ) [٣] وقال الصادق ٧ : « جنّبوا مساجدكم البيع ، والشراء ، والمجانين ، والصبيان ، والأحكام ، والضالة ، والحدود ، ورفع الصوت » [٤].
ويكره إخراج الحصى منها فإن أخرج أعيد ، قال الباقر ٧ : « إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها ، أو في مسجد آخر فإنها تسبح » [٥].
ويكره البصاق فإن فعل غطّاه بالتراب ، قال علي ٧ : « البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه » [٦].
ويكره قتل القمل فإن فعل غطاه بالتراب ، ويكره الطهارة فيها من البول
[١] الفقيه ١ : ١٥٢ ـ ٧٠١ ، التهذيب ٣ : ٢٥٤ ـ ٧٠٣ ، ثواب الأعمال : ٥١ ـ ١ ، أمالي الصدوق : ٤٠٥ ـ ١٥.
[٢] الفقيه ١ : ١٥٤ ـ ٧١٧ ، التهذيب ٣ : ٢٦١ ـ ٧٣٣ ، ثواب الاعمال : ٤٩ ـ ١ ، المحاسن : ٥٧ ـ ٨٨.
[٣] الكافي ٣ : ٣٦٩ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٥٩ ـ ٧٢٥.
[٤] الفقيه ١ : ١٥٤ ـ ٧١٦ ، التهذيب ٣ : ٢٤٩ ـ ٦٨٢ ، علل الشرائع : ٣١٩ ، باب ٦ ، الخصال : ٤١٠ ـ ١٣.
[٥] الفقيه ١ : ١٥٤ ـ ٧١٨ ، التهذيب ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١١ ، علل الشرائع : ٣٢٠ الباب ٩ الحديث ١.
[٦] التهذيب ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٤٢ ـ ١٧٠٤.