تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٩٧ - استحباب تربيع القبر مسطحا ، وكراهة التسنيم
ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ : « إن النبيّ ٦ نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه » [١].
وقال الصادق ٧ : « لا تطينوا القبر من غير طينه » [٢].
ويستحب أن يرفع مقدار أربع أصابع لا أزيد ليعلم أنه قبر فيتوقى ويترحم عليه ، ورفع قبر النبيّ ٦ قدر شبر [٣].
وقال رسول الله ٦ لعلي ٧ : ( لا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) [٤].
ومن طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال : « ويلزق الأرض بالقبر إلا قدر أربع أصابع مفرجات » [٥].
مسألة ٢٤٠ : ثم يربع القبر مسطحا ، ويكره التسنيم ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الشافعي [٦] ـ لأن رسول الله ٦ سطح قبر ابنه إبراهيم [٧]. وقال القاسم بن محمد : رأيت قبر النبيّ ٦ ، وقبر أبي بكر ، وعمر مسطحة [٨].
ومن طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ :
[١] الكافي ٣ : ٢٠٢ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٤٦٠ ـ ١٥٠٠.
[٢] الكافي ٣ : ٢٠١ ـ ١ ، التهذيب ١ : ٤٦٠ ـ ١٤٩٩.
[٣] فتح العزيز ٥ : ٢٢٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٤١٠ ـ ٤١١.
[٤] صحيح مسلم ٢ : ٦٦٦ ـ ٩٦٩ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٥ ـ ٣٢١٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٦٦ ـ ١٠٤٩.
[٥] الكافي ٣ : ١٩٥ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ٣١٥ ـ ٩١٦ و ٤٥٨ ـ ١٤٩٤ ، وفيهما : ويلزق القبر بالأرض.
[٦] الام ١ : ٢٧٣ ، المجموع ٥ : ٢٩٧ ، فتح العزيز ٥ : ٢٢٩ ، المغني ٢ : ٣٨٠ ـ ٣٨١.
[٧] فتح العزيز ٥ : ٢٣٠ ، المغني ٢ : ٣٨١.
[٨] سنن أبي داود ٣ : ٢١٥ ـ ٣٢٢٠ ، المستدرك للحاكم ١ : ٣٦٩ نحوه.